للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عند زوجها (١).

وروى أبو داود عن أمِّ عطيَّةَ، أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أمر خَتَّانةً تَختِنُ فقال: «إذا ختنتِ فلا تَنْهَكِي، فإنَّ ذلك أَحْظَى للمرأةِ وأحبُّ للبَعْلِ» (٢).

ومعنى هذا أن الخافضةَ إذا استَأصلتْ جِلْدةَ الختانِ ضَعُفَتْ شهوةُ المرأةِ، فقلَّت حظْوَتُها عند زوجها، كما أنها إذا تركتْها كما هي لم تأخذْ


(١) انظر: التلخيص الحبير: ٤/ ٨٣، فقد عزاه لحرب.
(٢) روي من طرق عن عدد من الصحابة، فأخرجه أبو داود من حديث أم عطية في الأدب، باب في الختان: ١٣/ ٦٥٨، من طريق محمد بن حسان وقال عقبه: «محمد بن حسان مجهول الحديث ضعيف». وبيّن ابن الملقن في (البدر المنير: ٨/ ٧٦) أنه المصلوب الكذاب. ثم أشار أبو داود للطريق الثانية وقال: «وليس هو بالقوي وقد روي مرسلًا»، ومن حديث أنس أخرجه البيهقي: ٨/ ٣٢٤، وفي شعب الإيمان: ١٥/ ٣٨، في معرفة السنن والآثار برقم (٤٣٦٨)، والطبراني في الأوسط: ٣/ ١٣٣، وابن عدي في الكامل: ٦/ ٢٢٢٣، ورواه الحاكم من حديث الضحاك بن قيس: ٣/ ٥٢٥. وقال الحافظ ابن حجر: «وفي إسناده مندل بن علي وهو ضعيف، وفي إسناد ابن عدي: خالد بن عمرو القرشي وهو أضعف من مندل، ورواه الطبراني في الصغير وابن عدي أيضًا عن أبي خليفة، عن محمد بن سلام الجمحي، عن زائدة بن أبي الرقاد، عن ثابت، عن أنس نحو حديث أبي داود، قال ابن عدي: تفرد به زائدة، عن ثابت، وقال الطبراني: تفرد به محمد ابن سلام، وقد قال البخاري في زائدة: إنه منكر الحديث، وقال ابن المنذر: ليس في الختان خبر يرجع إليه، ولا سند يتبع». انظر: التلخيص الحبير: ٤/ ٨٣ وأصله البدر المنير لابن الملقن: ٨/ ٧٤٥ - ٧٤٩.
والنَّهْكَ المُبالَغة في القطع. أي اقْطَعِي بعضَ النَّواةِ ولا تَسْتَأصِلِيها.

<<  <  ج: ص:  >  >>