للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تَجْحَدُهُ، كما تقرُّ بأنه حرَّم لحمَ الخنزيرِ، وحرَّم كَسْبَ السَّبْتِ، وصلَّى إلى الصَّخْرةِ، ولم يَصُمْ خمسينَ يومًا، وهو الصِّيامُ الذي يسمُّونه: الصَّومَ الكبيرَ.

وفي "جامع التّرْمِذِيّ" (١) و"مسند الإمام أحمد" (٢) من حديث أبي أيوب قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أربعٌ من سُنن المرسَلينَ: الختانُ، والتعطُّر، والسِّواكُ، والنكاحُ". قال التّرْمذِيّ: "هذا حديث حسن غريب".


(١) سنن الترمذي، كتاب النكاح، باب ما جاء في فضل التزويج: ٤/ ٦٦ (مع تحفة الأحوذي)، بلفظ: "الحياء" وقال: "وفي الباب عن عثمان وثوبان وابن مسعود وعائشة وعبد الله بن عمرو وأبي نجيح وجابر وعكاف. قال أبو عيسى حديث أبي أيوب حديث حسن غريب. حدثنا محمود بن خداش البغدادي، حدثنا عباد بن العوام عن الحجاج عن مكحول، عن أبي الشمال عن أبي أيوب، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - نحو حديث حفص. قال أبو عيسى: وروى هذا الحديث هشيم ومحمد بن يزيد الواسطي وأبو معاوية وغير واحد عن الحجاج عن مكحول عن أبي أيوب، ولم يذكروا فيه عن أبي الشمال، وحديث حفص بن غياث وعباد بن العوام أصح".
(٢) المسند: ٥/ ٤٢١ وفي طبعة الرسالة: ٣٨/ ٥٥٣ - ٥٥٤ بلفظ "الحياء". قال الحافظ في التلخيص الحبير ١/ ٦٦: "رواه أحمد والترمذي، ورواه ابن أبي خيثمة وغيره من حديث مليح بن عبدالله عن أبيه عن جده نحوه، ورواه الطبراني من حديث ابن عباس. وفيه إسماعيل بن شيبة، قال الذهبي: واهٍ". وانظر: إرواء الغليل للألباني: ١/ ١١٦ ـ ١١٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>