للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذا ولدت المرأة لتسعة أشهر كفاها من الرَّضاع أحد وعشرون شهرًا، وإذا وضعت لسبعة أشهر كفاها من الرّضاع ثلاثة وعشرون شهرًا، وإذا وضعت لستة أشهر كفاها من الرّضاع أربعة وعشرون شهرًا، كما قال تعالى: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا}. انتهى كلامه (١).

وقال الله تعالى: {اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَى وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ} [الرعد/ ٨].

قال ابن عبَّاس: {وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ}: ما تنقص عن تسعة أشهر. {وَمَا تَزْدَادُ}: وما تزيد عليها. ووافقه على هذا أصحابه، كمجاهد، وسعيد بن جبير (٢).

وقال مجاهد أيضًا: إذا حاضت المرأة على ولدها كان ذلك نقصانًا من الولد، {وَمَا تَزْدَادُ} قال: إذا زادت على تسعة أشهر كان ذلك تمامًا لما نقص من ولدها.

وقال أيضا: «الغَيْضُ»: ما رأت الحامل من الدم في حملها، وهو نقصان من الولد، والزيادة: ما زاد على التسعة أشهر وهو تمام النقصان (٣).


(١) أي كلام البيهقي في السنن: ٧/ ٤٤٢.
(٢) انظر تفسير الطبري: ١٦/ ٣٥٩ ـ ٣٦٥، وتفسير ابن أبي حاتم: ٩/ ١ ـ ٣، وتفسير البغوي: ٤/ ٢٩٧ ـ ٢٩٨، وزاد المسير: ٤/ ٣٠٨، والدر المنثور: ٨/ ٣٧٧.
(٣) انظر: تفسير الطبري: ١٦/ ٣٦٠ ـ ٣٦١، وزاد المسير: ٤/ ٣٠٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>