للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفصل الرابع

في جوازِ تَكنيةِ المولُودِ بأبي فُلانٍ

في "الصَّحِيحَينِ" من حديثِ أنسٍ قال: كان النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - أحْسَنَ النَّاسِ خُلُقًا وكانَ لي أخٌ يقال له: أبو عُمَير، وكان النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - إذا جاءَ يقولُ له: "يا أبا عُمَير! ما فعل النُّغَيرُ" ـ لِنُغَيرٍ كانَ يلعبُ به ـ. قال الرَّاوي: أظنُّه كان فطيمًا (١).

وكان أَنَسٌ يكنَّى قبل أن يُولَدَ له بأبي حَمْزَة، وأبو هريرة كان يكنَّى بذلك، ولم يكن له ولدٌ إذْ ذاك.

وأَذِنَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - لعَائِشَةَ أن تكنَّى بأمِّ عبدِ الله، وهو عبدُ الله بنُ الزُّبَير، وهو ابنُ أختِها أسماء بنتِ أبي بكرٍ. هذا هو الصحيح (٢)، لا الحديث الذي رُوِي أنها أسقطتْ من النبيّ - صلى الله عليه وسلم - سِقْطًا، فسمَّاه عبدَ الله، وكنَّاها به،


(١) أخرجه البخاري في الأدب، باب الكنية للصبي وقبل أن يولد الر جل: ١٠/ ٥٨٢، ومسلم في الآداب، باب استحباب تحنيك المولود عند ولادته: ٣/ ١٦٩٢، برقم (٢١٥٠).
(٢) أخرج أبو داود في السنن، كتاب الأدب، باب في المرأة تكنّى: ١٣/ ٣٧٢ عن هشامِ بن عُرْوةَ عن أبيهِ عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ أَنَّها قالتْ: يا رسول الله، كلُّ صواحِبي لهنَّ كُنًى، قال: "فَاكْتَنِي بابْنكِ عبدالله" يعْنِي ابْنَ اخْتها. قال مُسَدَّدٌ: عبدالله بن الزُّبير، قال: فكانَتْ تُكَنَّى بأم عبدالله.

<<  <  ج: ص:  >  >>