للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإنه حديثٌ لا يصحُّ (١).

ويجوز تكنيةُ الرَّجل الذي له أولادٌ بغير أولادِه، ولم يكن لأبي بكرٍ ابنٌ اسمُه بكرٌ، ولا لعمرَ ابنٌ اسمه حَفْصٌ، ولا لأبي ذرٍّ ابنٌ اسمُه ذَرٌّ، ولا لخالدٍ ابنٌ اسمُه سليمانُ، وكان يكنَّى أبا سليمان (٢)، وكذلك أبو سلمةَ. وهو أكثر من أن يُحصى. فلا يلزمُ من جواز التكنيةِ أن يكونَ له ولدٌ، ولا أن يكنَّى باسمِ ذلكَ الوَلدِ (٣)، والله أعلم.


(١) أخرج ابن السُّنِّيِّ في "عمل اليوم واللَّيلة" ص ١٩٩ برقم (٤١٧) من حديث هشامِ بن عُرْوَةَ، عن أبيه، عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ: "أَسْقَطْتُ من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سَقْطًا فسمَّاه عبدالله، وكنَّاني بأم عبدالله".
وذكره ابن الجوزي في الموضوعات: ٢/ ٥٥٧ وقال: "هذا حديث موضوع". وقال ابن حجر في "التلخيص الحبير" ٤/ ١٤٧: "في إسناده داود بن المحبَّر، وهو كذَّابٌ". ثم قال: "وقد روى عبدالرزاق في مصنفه عن معمر، عن هشام بن عروة، عن أبيه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كناها أم عبدالله، فكان يقال لها: أم عبدالله حتى ماتت، ولم تسقط. وروى الطبراني من وجه آخر عن هشام عن أبيه عن عائشة: كناني النبي - صلى الله عليه وسلم - أم عبدالله، ولم يكن لي ولد، ولا سقط .. وهذا الحديث فيه اختلاف في إسناده، وهذا كله مما يضعف رواية داود بن المحبر".
(٢) وكان يكنى أبا سليمان. ساقطة من "ج".
(٣) فإن الناس يريدون به التفاؤل أنه سيصير أبًا في ثاني الحال، لا التحقق في المحال. انظر: جامع أحكام الصغار: ١/ ٢١٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>