للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال لمعَاذٍ: «خُذْ مِنْ كلِّ حَالِمٍ دِينَارًا». رواهما أَحْمَد وأبو داود (١).

وليس لوقتِ الاحتلامِ سنٌّ معتادٌ، بل من الصِّبيانِ مَنْ يحتلمُ لاثنتي عشرةَ سنةً، ومنهم من يأتي عليه خمسَ عشرةَ، وستَّ عشرةَ سنةً، وأكثرُ مِنْ ذلك، ولا يحتلمُ.

واختلف الفقهاء في السنِّ الذي يبلغ به مثلُ هذا، فقال الأَوْزَاعِيُّ، وأَحْمَدُ، والشّافِعِيّ، وأبو يُوسُفَ، ومحمَّد: متى كمَّل خمسَ عشرةَ سنةً حُكِمَ ببلوغِه.

ولأصحاب مالكٍ ثلاثةُ أقوالٍ: أحدها سبع عشرة، والثاني ثماني عشرة، والثالث خمس عشرة. وهو المحكيُّ عن مالك.

وعن أبي حنيفة روايتان: إحداهما سبع عشرة، والأخرى: ثماني عشرة، والجَارِيَة عند سبع عشرة (٢).


(١) أخرجه أبو داود في الزكاة، باب في زكاة السائمة: ٢/ ١٩٥، والترمذي في الزكاة، باب ما جاء في زكاة البقر: ٣/ ٢٥٧، وقال: «هذا حديث حسن». ثم قال: «وروى بعضهم هذا الحديث عن سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق ... وهذا أصح»، وأخرجه النسائي في الزكاة، باب زكاة البقر: ٥/ ٢٦، والدارقطني: ٢/ ١٠٢، والحاكم: ١/ ٣٩٨ وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي، وأحمد في المسند: ٥/ ٢٣٠، وفي طبعة الرسالة: ٣٦/ ٣٣٨ ـ ٣٣٩، والبغوي في شرح السنة: ٦/ ١٩. وانظر: التلخيص الحبير لابن حجر: ٤/ ١٢٢.
(٢) انظر: تكملة فتح القدير لابن الهمام: ٧/ ٣٢٣، وجامع أحكام الصغار للأسروشني: ١/ ٣٤ ـ ٣٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>