للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل

ثم بعد العشر إلى سنِّ البُلوغِ يسمَّى مُراهِقًا ومناهزًا للاحتلام، فإذا بلغ خمسَ عَشْرَةَ سنة عَرَضَ له حالٌ أخرى، يحصل معه الاحتلامُ ونباتُ الشَّعْر الخَشِنِ حَوْلَ القُبُلِ، وغلظُ الصوتِ، وانفراقُ أرنبةِ أنفِه.

والَّذي اعْتَبَرَهُ الشَّارعُ من ذلك أمرانِ: الاحتلامُ، والإنباتُ.

أما الاحتلام: فقال الله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ}. ثم قال: {وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [النور/٥٨ ـ ٥٩].

وقال النبيّ - صلى الله عليه وسلم -: «رُفِعَ القلمُ عَنْ ثلَاثةٍ: عَنِ الصبيِّ حتى يحتلمَ، وعن المجنونِ حتى يُفِيْقَ، وعن النائمِ حتى يَسْتيقِظَ» (١).


(١) أخرجه البخاري تعليقًا في الطلاق، باب الطلاق في الإغلاق: ٩/ ٣٨٨، وأبو داود في الحدود: ٦/ ٢٢٩ - ٢٣٠ مع تهذيب المنذري وتعليق ابن القيم، والترمذي في الحدود: ٤/ ٦٨٥ مع التحفة، وابن ماجه في الطلاق: ١/ ٦٥٨، وابن حبان ص ٣٦٠ من موارد الظمآن، وصححه الحاكم: ١/ ٢٥٨ على شرط الشيخين ووافقه الذهبي، والإمام أحمد: ٦/ ١٠٠، وفي طبعة الرسالة: ٤١/ ٢٣٢، وابن خزيمة: ٤/ ٣٤٨. وانظر: إرواء الغليل: ٢/ ٤ - ٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>