للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفصل الثالث

في أَدلَّةِ الاستحبابِ

فأمَّا أهلُ الحديثِ قاطبةً، وفقهاؤهُم، وجمهورُ أهلِ العِلْمِ، فقالوا: هي من سُنَّةِ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -.

واحتجُّوا على ذلك بما رواه البُخَاريّ في "صحيحه" عن سَلْمانَ بنِ عامر الضَّبّيِّ، قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "مع الغُلامِ عَقِيقَتُهُ، فأهْرِيقُوا عنهُ دَمًا، وأَمِيطُوا عنهُ الأذَى" (١).

وعن سَمُرَةَ قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "كلُّ غلامٍ رهينةٌ بعَقِيقَتِه، تُذبح عنه يومَ سَابعهِ، ويُسَمَّى فيه، ويُحْلَقُ رأسُهُ" رواه أهلُ السُّنَنِ كلُّهم، وقال التّرْمِذِيّ: "هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ" (٢).


(١) أخرجه البخاري في العقيقة، باب إماطة الأذى عن الصبي في العقيقة: ٩/ ٥٩٠.
(٢) رواه أبو داود في الأضاحي، باب العقيقة: ٩/ ٦١٠، والترمذي في الأضاحي، باب ما جاء في العقيقة: ٤/ ١٠١، والنسائي في العقيقة، باب متى يعق؟: ٧/ ١٧٧، وابن ماجه في الذبائح، باب العقيقة: ٢/ ١٥٠٦ - ١٥٠٧ برقم (٣١٦٥)، والإمام أحمد: ٥/ ١٧، وفي طبعة الرسالة: ٣٣/ ٣٥٦، وابن أبي شيبة: ٨/ ٢٣٦، وفي طبعة دار القبلة: ١٢/ ٣٢٠، والدارمي في السنن: ٢/ ٨١ برقم (١٩٦٩)، وابن عبدالبر في التمهيد: ٤/ ٣٠٧، والبيهقي: ٩/ ٢٩٩، وصححه الحاكم: ٤/ ٢٣٧ ووافقه الذهبي.

<<  <  ج: ص:  >  >>