للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا نُكَنِّيكَ بأَبِي القَاسِمِ ولا نُنْعِمُكَ عينًا، فأتَى النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - فذكر له ذلك، فقال: "اسْمُ ابْنِكَ عبدُ الرَّحمنِ" (١).

وفي "صحيح مُسْلِم": من حديثِ إسْحَاق بنِ رَاهُويَه، أخبرَنا جريرٌ، عن منصورٍ، عن سالم بنِ أبي الجَعْدِ، عن جابر قال: وُلِدَ لرجلٍ منَّا غلامٌ فسمَّاه محمَّدًا فقال له قومُه: لا نَدَعُكَ تُسَمِّي بِاسْمِ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، فانطلقَ بِابنِه حَامِلَهُ على ظَهْرِهِ، فقال: يا رسولَ الله! وُلِدَ لي غلامٌ، فسمَّيتُه محمَّدًا، فقال لي قومي: لا نَدَعُكَ تُسَمِّي بِاسْمِ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "تَسَمَّوا بِاسْمِي ولا تَكَنَّوا بكُنيتي، فإنَّما أنا قاسمٌ أَقْسِمُ بَينكُم" (٢).

وفي "صحيحه" من حديث أبي كُرَيبٍ، عن مَرْوانَ الفَزَارِيِّ، عن حُمَيد، عن أنسٍ قال: نادى رجلٌ رجلًا بالبقيع: يا أبا القاسم، فالتفتَ إليه رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -. فقال: يا رسولَ الله إنِّي لم أَعْنِكَ، إنمّا دعوتُ فلانًا، فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "تسمَّوا بِاسْمِي ولا تكنَّوا بِكُنْيَتِي" (٣).

فاختلف أهل العلم في هذا الباب بعد إجماعهم على جواز التسمِّي


(١) أخرجه البخاري ومسلم في الموضع نفسه.
(٢) أخرجه مسلم في الأدب، باب النهي عن التكني بأبي القاسم: ٣/ ١٦٨٢، برقم (٢١٣٣).
(٣) أخرجه مسلم في الموضع السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>