للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حجٌّ؟ قال: لا.

قال أبو عبد الله: لا تُؤكل ذبيحتُهُ، ولا صلاةَ له، ولا حجَّ لَهُ، حتى يتطهَّرَ، هو مِن تمامِ الإسلامِ (١).

وقال حَنْبَل في موضع آخر: قال أبو عبد الله: الأقْلفُ لا يَذبحُ، ولا تُؤكلُ ذبيحتُه، ولا صلاةَ له (٢).

وقال عبد الله بن أَحْمَد: حدّثني أبي، حدّثنا إسماعيلُ بنُ إبراهيمَ، حدّثنا سعيدُ بنُ أبي عَرُوبَةَ، عن قَتَادَة، عن جابرِ بنِ زيد، عن ابنِ عبَّاس قال: الأقْلَفُ لا تحلُّ له صلاةٌ، ولا تُؤكلُ ذبيحتُه، ولا تجوزُ له شهادةٌ. قال قَتَادَة: وكان الحَسَنُ لا يرى ذلك (٣).

وقال إسْحَاق بن منصور: قلت لأبي عبد الله: ذَبِيْحَةُ الأقْلَفِ؟ قال: لا بأسَ بها (٤).

وقال أبو طالب: سألتُ أبا عبدِ الله عن ذبيحةِ الأقلف؟ (٥) فقال: ابن عبَّاس يشدّد في ذبيحتِه جدًّا (٦).


(١) انظر: الترجل للخلال برقم (١٧٤).
(٢) أخرجه الخلال في الترجل برقم (١٧٨).
(٣) المرجع نفسه برقم (١٨٠).
(٤) وهو مذهب الحنفية. انظر: جامع أحكام الصغار، ص ١٨٥.
(٥) «قال لا بأس .. الأقلف» ساقط من «أ».
(٦) أخرجه الخلال بنحوه رقم (١٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>