للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولكن السُّنَّة عندهم يأثم بتركها، فهم يُطْلِقُونهَا على مرتبة بين الفرض وبين النَّدْب، وإلا فقد صرَّح مالك بأنَّه لا تقبل شهادة الأقْلَفِ، ولا تجوز إمامتُه.

وقال الحَسَن البصريُّ وأبو حنيفةَ: لا يجب، بل هو سُنَّة (١)، وكذلك قال ابنُ أبي مُوسَى (٢) من أصحابِ أَحْمَدَ: هو سُنَّة مؤكَّدة.

ونصَّ أَحْمَد في رواية: أنه لا يجبُ على النساءِ (٣).

واحتجّ الموجبون له بوجوهٍ:

(أحدها): قوله تعالى: {ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا} [النحل/ ١٢٣]. والختان من مِلَّتِه لما تقدم.


(١) قال الملا علي القاري في "فتح باب العناية" ١/ ٣٧: "وسُنَّ الختان للرجال، وهو من الفطرة. وعُدَّ مكرمة للنساء؛ لحصول الكرامة لهنَّ به عند أزواجهنّ، وقُدِّر وقته بسبع سنين ـ وهو مختار أبي الليث ـ أو تسع أو عشر. وقيل بما يطابق المراد بالبلوغ. ويُترك لو ولد شبيهًا بالمختون، أو أسلم كبيرًا وخيف عليه منه. وإن تركه أهل بلد قُوتِلوا عليه، لأنه من شعائر الإسلام، فصار كالأذان". وانظر: فتح القدير للكمال ابن الهمام: ٦/ ٤٥.
(٢) في كتابه "الإرشاد إلى سبيل الرشاد" ص ٣٩١.
(٣) انظر: الترجل للخلال، ص ٨٦، المغني لابن قدامة: ١/ ١١٥ ـ ١١٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>