للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اللهُ الجنَّة بفَضْلِ رَحْمَتِهِ إيَّاهُمْ" (١).

وفي "صحيح مُسْلمٍ" عن أبي هُرَيْرَةَ قال: أتَتِ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - امرأةٌ بصبيٍّ لها، فقالت: يا نبيَّ الله! ادعُ الله له، لقد (٢) دفنتُ ثلاثةً، فقال: "دفنتِ ثلاثةً! " قالت: نعم، قال: "لقد احْتَظَرْتِ بِحِظَارٍ شَديدٍ من النَّارِ" (٣).

فالولدُ إنَّه إنْ عاشَ بعد أبوَيهِ نفَعَهُمَا، وإنْ ماتَ قبلَهُمَا نَفَعَهُمَا.

وقد روى مُسْلِمٌ في "صحيحه" من حديث أبي هُرَيْرَةَ أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا مَاتَ الإنْسَانُ انقَطعَ عنهُ عَمَلُهُ إلا من ثلاثٍ: صَدقةٍ جاريةٍ، أو عِلْمٍ يُنْتَفَعُ به، أو ولدٍ صَالحٍ يَدْعُو لَهُ" (٤).

فصل

فإن قيل: ما تقولونَ في قوله عز وجل: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي


(١) أخرجه البخاري في الجنائز، باب فضل من مات له ولد فاحتسب: ٣/ ١١٨.
(٢) في "أ": فقد، وفي (ب، ج): فلقد.
(٣) أخرجه مسلم في البر والصلة والآداب، باب فضل من يموت له ولد فيحتسبه: ٤/ ٢٠٣٠ برقم (٢٦٣٦).
ومعناه: امتنعتِ بمانع وثيق. وأصل الحظر المنع، وأصل الحظار ـ بالكسر وبالفتح ـ ما يجعل حول البستان وغيره من قضبان وغيرها كالحائط.
(٤) أخرجه مسلم في الوصية، باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته: ٣/ ١٢٥٥ برقم (١٦٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>