للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي "صحيح مُسْلِمٍ" من حديث أبي هُرَيْرَة نحوه (١).

ورواه عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: ابنُ مسعودٍ، وأبو بَرْزَةَ الأسْلَمِيّ (٢).

وفي "الصَّحِيْحَيْنِ" عن أبي هُرَيْرَةَ عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "مَا مِنْ مُسْلِمٍ يموتُ لهُ ثلاثةٌ مِنَ الوَلَدِ لم يَبْلُغُوا الحِنْثَ، فتمسُّه النَّارُ إلا تَحِلَّةَ القَسَمِ" (٣).

وفي "صحيح البخاريِّ" من حديث أنَسٍ قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَا مِنَ النَّاسِ مُسْلِم يموتُ له ثلاثةٌ مِنَ الوَلَد لم يَبْلُغُوا الحِنْثَ إلا أَدْخَلَهُ


(١) في الموضع السابق: ٤/ ٢٠٢٨ برقم (٢٦٣٢).
(٢) حديث ابن مسعود أخرجه الإمام أحمد: ١/ ٤٢١، في طبعة الرسالة: ٧/ ١٠١، والترمذي في الجنائز، باب ما جاء في ثواب من قدّم ولدًا: ٣/ ٣٧٥ وقال: "هذا حديث غريب وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه"، وأخرجه ابن ماجه في الجنائز، باب ما جاء في ثواب من أصيب بولده: ١/ ٥١٢. وحديث أبي برزة الأسلمي أخرجه الإمام أحمد: ٤/ ٢١٢، وفي طبعة الرسالة: ٢٩/ ٤٠٢، وصححه الحاكم: ١/ ٧١، ووافقه الذهبي، ورواه الطبراني في الكبير: ٣/ ٣٠٠. قال الهيثمي في المجمع ٢/ ٨: "رواه أحمد من حديث أبي برزة ورجاله ثقات".
(٣) أخرجه البخاري في العلم، باب هل يجعل للنساء يوم على حدة: ١/ ١٩٦، وفي الجنائز، باب فضل من مات له ولد فاحتسب: ٣/ ٢١٨، ومسلم في البر والصلة والآداب، باب فضل من يموت له ولد فيحتسبه: ٤/ ٢٠٢٨ برقم (٢٦٣٢).
وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لم يبلغوا الحنث" أي لم يبلغوا مبلغ الرجال. و"تحلَّة القسم": أي ما ينحل به القسم، وهو اليمين. قال ابن قتيبة: معناه تقليل مدة ورودها. انظر: شرح النووي على صحيح مسلم: ١٦/ ١٨٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>