للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وحَلْقِ عَانَتِهِ، ونَتْفِ إبْطِهِ.

وهذا مخالفٌ لما عليه عمل الأُمَّة، وهو قياسٌ فاسدٌ، فإنَّ أخْذَ الشَّاربِ، وتَقْلِيْمَ الظُّفُرِ، وحَلْقَ العَانةِ، من تمامِ طَهَارتِه وإزَالَةِ وَسَخِهِ ودَرَنِهِ.

وأمَّا الختانُ: فهو قَطْعُ عُضْوٍ من أعضائِه، والمعنى الذي لأجْلِهِ شُرِع في الحياةِ، قد زالَ بِالمَوْتِ فلا مَصْلَحَةَ في خِتَانِه، وقد أَخْبَر النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: أنه يُبعَث يومَ القيامة بِغُرْلَتِه غيرَ مختونٍ (١)، فما الفائدةُ أن يُقْطَعَ منه عند الموتِ عضوٌ يُبْعَثُ به يَوْمَ القيامةِ، وهو مِن تمامِ خَلْقِه في النَّشْأَةِ الأُخْرَى.

فصل

ولا يَمنعُ الإحرامُ من الختان، نصَّ عليه الإمام أَحْمَد ـ وقد سئل عن المُحْرِم ـ: يختتن؟ فقال: نعم.

ولم يجعلْه من باب إزالة الشعر وتقليم الظفر، لا في الحياة ولا بعد الموت.


(١) إشارة إلى حديث عائشة رضي الله عنها: «يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلًا» أخرجه البخاري في الرقاق: ١١/ ٣٧٧ - ٣٧٨، ومسلم في الجنة: ٤/ ٢١٩٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>