للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفصل الثاني عشر

في المُسْقِطَاتِ لوجُوبهِ

وهي أمورٌ:

(أحدها): أن يُولَدَ الرجلُ ولا قُلْفةَ له؛ فهذا مستغنٍ عن الختانِ؛ إذ لم يُخلَق له ما يجبُ ختانُه. وهذا متَّفقٌ عليه (١).

لكنْ قال بعضُ المتأخِّرينَ: يستحبُّ إمرارُ الموسى على مَوْضِعِ الختانِ، لأنَّه ما يقدرُ عليه من المأمور به (٢)؛ وقد قالَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «إذا أمرتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ» (٣). وقد كان الواجبُ أمرين: مباشرةُ الحديدة، والقطعُ؛ فإذا سقط القطع؛ فلا أقلَّ من استحباب مباشرة الحديدة (٤).


(١) انظر: المقدمات الممهدات لابن رشد: ٣/ ٤٤٨، والبيان للعمراني: ١/ ٩٥ - ٩٦، والمجموع للنووي: ١/ ١٦٦.
(٢) انظر: الكافي لابن قدامة: ١/ ٤٧٧، والإنصاف للمرداوي: ٢/ ٥٤ - ٥٥، والمقدمات الممهدات لابن رشد: ٣/ ٤٤٨، فتح الباري: ١٠/ ٣٤٠.
(٣) أخرجه البخاري في الاعتصام، باب الاقتداء بسنن المصطفى - صلى الله عليه وسلم -: ١٣/ ٢٥١، ومسلم في الحج، باب فرض الحج في العمر مرة: ٢/ ٩٧٥، برقم (١٣٣٧).
(٤) وهذه المسألة متفرعة عن قاعدة ذكرها ابن رجب فقال: من قدر على بعض العبادة وعجز عن باقيها، هل يلزمه الإتيان بما قدر عليه منها أم لا؟ فإن كان المقدور عليه ليس مقصودًا في العبادة بل هو وسيلة محضة إليها، كتحريك اللسان في القراءة وإمرار الموسى على الرأس في الحلق والختان، فهذا ليس بواجب، لأنه إنما وجب ضرورة القراءة والحلق والقطع، وقد سقط الأصل فسقط ما هو من ضرورته. وأوجبه القاضي في تحريك اللسان خاصة وهو ضعيف جدًا. انظر: تقرير القواعد وتحرير الفوائد لابن رجب: ٣/ ٢٤٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>