للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والصَّوابُ: أنَّ هذا مكروهٌ (١)، لا يُتقرَّبُ إلى الله به؛ ولا يُتَعَبَّدُ بمثله؛ وتُنَزَّه عنه الشريعةُ، فإنَّه عبثٌ لا فائدةَ فيه، وإمرارُ الموسَى غيرُ مقصودٍ، بل هو وسيلةٌ إلى فِعْلِ المقصودِ، فإذا سقط المقصودُ لم يَبْقَ للوسيلةِ معنًى.

ونظير هذا: ما قاله بعضُهم: إن الذي لم يُخلق على رأسه شعرٌ يستحبُّ له في النُّسُك أن يُمِرَّ الموسَى على رأسِهِ (٢).

ونظيرُه قولُ بعضِ (٣) المتأخِّرينَ مِنْ أصْحَابِ أَحْمَدَ وغيرِهم: إنَّ الذي لا يُحْسِنُ القِراءةَ بالكليَّة ولا الذِّكْرَ، أو الأخْرَسَ: يحرِّكُ لسانَهُ حَرَكةً مجرّدةً (٤).


(١) نقل البهوتي هذا الحكم عن المصنف في كشاف القناع: ١/ ١٨١.
(٢) انظر: المبدع لابن مفلح: ٣/ ٢٤٣.
(٣) ساقط من «د».
(٤) قال إمام الحرمين الجويني في نهاية المطلب ٧/ ١٠: «ذكر العراقيون عن نص الشافعي أن الأخرس الذي لا ينطق لسانه بالفاتحة يلزمه أن يحرك لسانه بدلًا عن تحريكه إياه في القراءة .. وهذا مشكل عندي؛ فإن التحريك بمجرده لا يناسب القراءة ولا يدانيها، فإقامته بدلًا بعيدٌ. ثم يلزم من قياس ما ذكروه أن يلزموا التصويت من غير حروف مع تحريك اللسان، وهذا أقرب من التحريك المجرد. وعلى الجملة: فلست أرى ذلك بدلًا عن القراءة لما ذكرته، ثم إذا لم يكن بدلًا فالتحريك الكثير يلحق بالفعل الكثير».

<<  <  ج: ص:  >  >>