للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فمررتُ بينَ يدَي بعضِ الصفِّ ... الحديث (١).

والذي عليه أكثرُ أهلِ السِّيَرِ والأخبارِ، أنَّ سنَّه كان يوم وفاة النبيّ - صلى الله عليه وسلم - ثلاث عشرة سنة، فإنه وُلِد في الشِّعب، وكان قبل الهجرة بثلاث سنين، وأقام رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بالمدينة عشرًا، وقد أخبرَ أنّه كان حينئذٍ مختونًا.

قالوا: ولا يجبُ الختانُ قبلَ البُلُوغِ، لأنَّ الصبيَّ ليس أهلًا لوجوبِ العباداتِ المتعلِّقة بالأبدانِ، فما الظنُّ بالجَرْحِ الذي وَرَدَ التَّعَبُّدُ به (٢)؟

ولا ينتقضُ هذا بالعِدَّة التي تجبُ على الصغيرةِ، فإنَّها لا مُؤنةَ عليها فيها، إنَّما هي مُضِيُّ الزَّمانِ.

قالوا: إذا بلغ الصبيُّ وهو أَقْلَفُ، أو المرأةُ غير مختونةٍ، ولا عُذْرَ لهما، ألْزَمَهما السُّلطانُ به.

وعندي: أنه يجب على الوليِّ أن يختنَ الصبيَّ قبل البلوِغ بحيثُ


(١) أخرجه البخاري في العلم، باب متى يصح سماع الصغير: ١/ ١٧١، وفي مواضع أخرى، ومسلم في الصلاة، باب سترة المصلي: ١/ ٣٦١ برقم (٥٠٤).
(٢) انظر: فتح باب العناية للقاري: ١/ ٣٧، وجُمَلُ الأحكام للنَّاطفي، ص ١٩١، والكافي لابن عبدالبر: ٢/ ٥٨٨، والمقدمات الممهدات لابن رشد:
٣/ ٤٤٧ - ٤٤٨، ونهاية المطلب للجويني: ١٧/ ٣٥٥، والبيان للعمراني: ٢/ ١٩٦، والحاوي الكبير للماوردي: ١٣/ ٤٤٣، والمجموع للنووي: ١/ ١٦٦، والمغني لابن قدامة: ١/ ١١٥، والإشراف لابن المنذر: ٣/ ٤٢٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>