للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واجبة، والأضحيةُ سنةٌ واجبة، والعقيقةُ سنةٌ واجبةٌ.

وقد حكى أصحاب أَحمدَ عنه في وجوبها روايتين، وليس عنه نصٌّ صريحٌ في الوجوب (١). ونحن نذكرُ نصوصَه:

قال الخَلّالُ في "الجامع": "ذكر استحباب العَقِيقَة وأنها غير واجبة".

أخبرنا سليمان بن الأشعث، قال: سمعت أبا عبد الله سُئِلَ عن العقيقةِ، ما هيَ؟ قال: الذبيحةُ. وأنكر قولَ الذي يقول: هي حَلْقُ الرَّأسِ (٢).

أخبرني (٣) محمَّد بن الحُسَين، أن الفَضلَ حدَّثهم، قال: سألت أبا عبد الله عن العقيقة: واجبةٌ هي؟ قال: لا، ولكنْ من أحبَّ أن يَنْسُكَ فليَنْسُكْ.

قال: وسألت أبا عبد الله عن العَقِيقَة: أتُوجِبُهَا؟ قال: لا.

ثم ذكر عن أَحمد بن القاسم أن أبا عبد الله قيل له في العقيقة: واجبة هي؟ قال: أمَّا واجبةٌ، فلا أدري، ولا أقولُ: واجبةٌ. ثم قال: أشدُّ شيءٍ فيه


(١) انظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق: ٨/ ٣٩٤٣ ـ ٣٩٤٤، ورواية أبي داود، ص ٥٢٦، والتمام لأبي يعلى: ٢/ ٢٣٥، والمغني لابن قدامة: ١٣/ ٣٩٤، والمبدع لابن مفلح: ٣/ ٣٠٠ ـ ٣٠١، والإنصاف للمرداوي: ٤/ ١١٠.
(٢) مسائل الإمام أحمد برواية أبي داود، ص ٢٥٦. وانظر: رواية ابن هانئ: ٢/ ١٣٠.
(٣) في "أ": إلى أن.

<<  <  ج: ص:  >  >>