للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَمَرَ بأنْ يُكشَفَ عن مُؤْتَزَرِهِم، فمَنْ أنبتَ فهو من المُقَاتِلَةِ، ومن لم يُنْبِتْ أُلحقَ بالذُّريَّة (١).

قال عطيةُ: فشّكُّوا فيَّ فأمَرَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - أن يَنْظُرُوا إليَّ هلْ أَنْبَتُّ بَعْدُ، فنَظَرُوا فيَّ فلم يَجِدُوُنِي أنبتُّ، فَأَلْحقُوني بالذُرّيَّة (٢).

واستمر على هذا عمل الصحابة رضي الله عنهم بعد النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، فكتب عمرُ إلى عاملِه: أنْ لا تأخذِ الجزيةَ إلا ممَّن جَرَتْ عليه الموسَى (٣).


(١) عن أبي سعيد الخدري ـ رضي الله عنه ـ قال: لما نزلت بنو قريظة على حكم سعد، هو ابن معاذ، بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكان قريبًا منه، فجاء على حمار، فلما دنا قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «قوموا إلى سيدكم». فجاء فجلس إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال له: «إن هؤلاء نزلوا على حكمك». قال: فإني أحكم أن تُقتَل المقاتِلة وأن تسبى الذرية. قال: «لقد حكمت فيهم بحكم الملك». أخرجه البخاري في الجهاد، باب إذا نزل العدو على حكم رجل ٦/ ١٦٥، ومسلم في الجهاد والسير، باب جواز قتل من نقض العهد وجواز إنزال أهل الحصن على حكم حاكم عدل أهل للحكم: ٣/ ١٣٨٨ ـ ١٣٨٩ برقم (١٧٦٨).
(٢) أخرجه أبو داود في الحدود، باب في الغلام يصيب الحد: ١٢/ ٤٧٧ و ٤٤٧٦، والترمذي في السِّيَر، باب ما جاء في النزول على الحكم: ٤/ ١٤٤، والنسائي في الطلاق، باب متى يقع الطلاق: ٦/ ١٥٥، وابن ماجه: ٢/ ٨٤٩، والدارمي برقم (٢٤٦٧)، والإمام أحمد: ٤/ ٣١٠، وفي طبعة الرسالة: ٣١/ ٦٧. وصححه الترمذي والحاكم وابن حبان. انظر: التلخيص الحبير لابن حجر: ٣/ ٤٢.
(٣) رواه أبو عُبَيْد القاسم ابن سلَاّم في الأموال ص (٤٧) عن أسْلَم مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>