للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال إسْحَاقُ بنُ إبراهيمَ: سألتُ أبا عبد الله عن حديث النبيّ - صلى الله عليه وسلم - ما معناه: "الغُلام مرتهنٌ بعقيقتهِ؟ " قال: نعم، سنَّةُ النبيّ - صلى الله عليه وسلم - أن يُعَقَّ عن الغُلام شاتين، وعن الجَارِيَة شاةً، فإذا لم يُعَقَّ عنه، فهو مُحْتَبسٌ بعقيقتهِ حتى يُعَقَّ عنه (١).

وقال جَعْفرُ بنُ محمَّدٍ: قيل لأبي عبد الله في العقيقة: فإن لم تكن عنده؟ قال: ليس عليه شيءٌ.

وقال أبو الحارث (٢): قيل لأبي عبد الله في العَقِيقَة: فإنْ لم يكنْ عنده ـ يعني (٣) ما يَعُقُّ ـ؟ قال: إن استقرضَ رجوتُ أنْ يُخلِفَ اللهُ عليه، أحْيَا سُنَّةً (٤).

وقال صالح: قلت لأبي: يُولَد للرَّجل وليس عنده ما يَعُقُّ، أَحَبُّ إليك أن يستقرضَ ويَعُقَّ عنه، أم يؤخِّر ذلك حتى يُوسِرَ؟

فقال: أشدُّ ما سمعتُ في العَقِيقَة حديثُ الحَسَن عن سَمُرَةَ عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "كلُّ غلامٍ رهينةٌ بعقيقته"، وإني لأرجو إنِ استقرضَ أن يُعَجِّلَ اللهُ له الخَلَفَ، لأنَّه أَحْيَا سُنَّةً مِن سُنَنِ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - واتَّبعَ ما جاءَ به (٥).


(١) انظر: مسائل الإمام أحمد، رواية إسحاق: ٢/ ١٣٠.
(٢) في "أ، ب، ج": الحارث.
(٣) ساقطة من "أ".
(٤) انظر: المغني لابن قدامة: ١٣/ ٣٩٥.
(٥) انظر: مسائل الإمام أحمد، رواية ابنه صالح: ٢/ ٢٠٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>