[شرح ألفية الحافظ العراقي (٤٧)]
رِوَايةُ الأَكَابِرِ عَنِ الأَصاغِرِ - رِوَايَةُ الأَقْرَانِ - الأُخْوَةُ والأَخَوَاتُ - رِوَايَةُ الآبَاءِ عَنِ الأبْنَاءِ وَعَكْسُهُ
الشيخ: عبد الكريم الخضير
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذا يسأل يقول: رجل أوصى بمنزله يؤجر -أوصى يعني بعد وفاته- يؤجر وريع الأجرة يجعل في أضحية وبرادة في المسجد؟
هذا ما في إشكال.
والباقي للمحتاج من الذرية، السؤال هل تعتبر هذه وصية لوارث؟
لا؛ لأن الوصية بالوصف غير الوصية للشخص، وهو ما قصد واحد من ورثته، إنما قصد المحتاج، والمحتاج يدخل في الوارث وغير الوارث، والوارث أولى من يصرف عليه من هذه الوصية، إذا كان محتاج بهذا الوصف، لا لشخصه باعتباره وارثاً.
يقول: وإذا كان جميع الذرية بحاجة فكيف تقسم عليهم؟
تقسم بينهم بالسوية.
وهل تدخل الزوجة في القسمة؟
لا، لا تدخل لأنها ليست من الذرية.
طالب:. . . . . . . . .
على قدر الحاجة؛ لأن ما هو بميراث هذا، ليست ميراث، قد تكون حاجة الأنثى أكثر من حاجة الذكر، على قدر الحاجة.
طالب:. . . . . . . . .
إيه بالسوية، هذا الأصل.
طالب:. . . . . . . . .
يدخل دخولاً أولياً وهو أولى من غيره إذا كان محتاجاً.
يقول: ما حكم السؤال داخل المسجد؟
السؤال يعني إذا ترتب عليه إشغال الذاكرين فلا شك أنه ينبغي منعه، وإذا كان أيضاً بصريح السؤال فإذا منع من مسألة ماله إذا ضاع في المسجد فلئن يمنع عن مسالة ما للناس من باب أولى، لكن لا مانع أن يعرف مكانه، أن يعرف الناس هيئته ويجلس في مكان من غير تصريح بالسؤال، لكن إذا سأل لا يجوز نهره؛ لأن كل إنسان له ما يخصه من نصوص الشرع، هذا له ما يخصه وأيضاً لا يجوز نهره من الطرف الآخر؛ لأنه يقول:
وهل ما يقوم به الأئمة صحيح؟
لا، ليس بصحيح.
طالب: ويش يقال له؟ يقال له: أجلس؟
يعني يشار إليه إشارة خفيفة لو يشار إلى الباب أو اجلس أو شيء من هذا.
طالب:. . . . . . . . .
إذا نصحه برفق، برفق ما في إشكال.