يعني تصور هذه الزيادة إذا قارنا الروايتين عن الراوي نفسه، أو قارنا رواية هذا الراوي بهذه الزيادة مع رواية غيره.
واقبل زيادات الثقات منهم ... ومن سواهم. . . . . . . . .
أي سوى الراوين بدونها فعليه المعظم، "فعليه المعظم"، وسواءٌ كانت هذه الزيادة في اللفظ أو في المعنى، وسواء ترتب عليها زيادة حكم شرعي أو لا، سواءٌ اتحد إعرابها أو اختلف، سواءٌ ذكرها في مجلس أو في مجالس، المقصود أن هذه الزيادات مقبولة وعليه المعظم؛ من المحدثين والفقهاء والأصوليين:
واقبل زيادات الثقات منهم ... ومن سواهم فعليه المعظم
وقيل: لا؛ يعني لا تقبل مطلقاً، وقيل: لا؛ يعني لا تقبل مطلقاً، سواء كان هذا الذي زادها في مقابل نظيره الذي لم يزد يعني ثقة زاد، وثقة لم يزد، يعني ثقة زاد وثقة نقص، القول الثاني، القول الأول: تقبل الزيادة، القول الثاني: لا تقبل الزيادة ولو كان المقابل له نظير واحد؛ لماذا؟ لأن ما اتفقا عليه؛ القدر المتفق عليه بينهما متيقن، وهذه الزيادة مشكوك فيها، مشكوك فيها، وقيل: لا؛ يعني لا تقبل مطلقاً، يعني ومن باب أولى إذا كان الزائد واحد، ومن نقص أكثر من واحد، ومن نقص أكثر من واحد، هذا القول الثاني، الأول: القبول مطلقاً، والثاني: الرد مطلقاً.