أبو نُعَيْمٍ، وَكَذَا ابْنُ عُقْدَهْ ... وَالدَّار َقُطْنِيُّ وَنَصْرٌ بَعْدَهْ
وَالَى ثَلاَثَاً بإِجَازَةٍ وَقَدْ ... رَأَيْتُ مَنْ وَالَى بِخَمْسٍ يُعْتَمَدْ
وَيَنْبَغِي تَأَمُّلُ الإجازه ... فحيثُ شَيْخُ شَيْخِهِ أَجَاْزَهْ
بَلِفْظِ مَا صَحَّ لَدَيْهِ لَمْ يُخَطْ ... مَا صَحَّ عِنْدَ شَيْخِهِ مِنْهُ فَقَطْ
لَفْظُ الإِجَازَةِ وَشَرْطُهَا
أَجَزْتُهُ (ابْنُ فَارِسٍ) قَدْ نَقَلَهْ ... وَإِنَّمَا الْمَعْرُوْفُ قَدْ أَجَزْتُ لَهْ
وَإِنَّمَا تُسْتَحْسَنُ الإِجَازَهْ ... مِنْ عَالِمٍ بِهِ، وَمَنْ أَجَازَهْ
طَالِبَ عِلْمٍ (وَالْوَلِيْدُ) ذَا ذَكَرْ ... عَنْ (مَالِكٍ) شَرْطاً وَعَنْ (أبي عُمَرْ)
أَنَّ الصَّحِيْحَ أَنَّهَا لاَ تُقْبَلُ ... إِلاَّ لِمَاهِرٍ وَمَا لاَ يُشْكِلُ
وَالْلَفْظُ إِنْ تُجِزْ بِكَتْبٍ أَحْسَنُ ... أو دُوْنَ لَفْظٍ فَانْوِ وَهْوَ أَدْوَنُ
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد:
فيقول الناظم -رحمه الله تعالى-:
وَالسَّاِبعُ الإِذْنُ لِغَيْرِ أَهْلِ ... لِلأَخْذِ عَنْهُ كَافِرٍ أو طِفْل
النوع السابع من أنواع الإجازة الإجازة لغير أهل وقت الإجازة، يعني وقت التحمل بالإجازة حال كون المجاز غير أهل، يعني مثل التحمل بالسماع والعرض، يتحمل الكافر، يتحمل الفاسق، يتحمل الصغير، وهذا تقدم متى يصح السماع؟ ومتى يصح التحمل؟ وذكروا الخمس، والخلاف قد تقدم ذكره، والشرط إنما هو حال الأداء، لا وقت التحمل، يعني تطبيق الشروط التي ذكرها أهل العلم في الراوي إنما هو حال الأداء، لا في حال التحمل، ولذا حديث جبير بن مطعم تحمله حال كفره، وتلقاه الأئمة، وخرجوه في كتبهم في الصحيح، في البخاري وغيره، وحال التحمل هو كافر، وأما بالنسبة لحال الأداء فلا يقبل إلا مع توافر الشروط، وإذا صح هذا في السماع، وفي العرض الذي هو القراءة على الشيخ فلئن يصح في الإجازة التي مبناها على التيسير والتساهل من باب أولى.