للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مقتضى قول من رجح تقديم اليدين على الركبتين لا بد أن يقول مثل هذا الكلام، ومن يصحح الحديث لا بد أن يقول مثل هذا الكلام، وإلا إذا قلنا أن الحديث مقلوب كيف يصححه وهو مقلوب، الذي يرجح حديث وائل، ولحديث أبي هريرة شاهد عن ابن عمر، وبهذا رجح على حديث وائل، الذي يرجح يقول بمثل ما قلناه في تقديم اليدين على الركبتين، يقول أن النبي -عليه الصلاة والسلام- إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، فالمنظور إليه هو مجرد الوضع، والنزول إلى الأرض برفق وهون؛ سواءٌ كان باليدين، أو بالركبتين؛ ولذا شيخ الإسلام يرى التخيير بينهما، يرى التخيير بينهما، فهو مخير إن شاء قدم يديه، وإن شاء قدم ركبتيه، المنظور إليه هو مجرد الوضع،

وفرق بين الوضع، وبين البروك سواءٌ كان على اليدين، أو على الركبتين، وفرق بين أن تضع المصحف على الأرض، وبين أن ترمي المصحف على الأرض، وضع المصحف على الأرض جائز ما في إشكال، يعني تحمل المصحف بيدك، وتريد أن تسجد مثلاً، وتضعه على الأرض، هكذا ما في إشكال، لكن إذا رميت المصحف على الأرض؛ هذا ما فيه إشكال؟ لا، هذا خطر عظيم، هذا استخفاف بكلام الله -جل وعلا-، فينتبه لمثل هذا، والأمثلة على ذلك كثيرة، وإمكان الإجابة عليها –أيضاً- سهل يعني.

اقرأ الذي بعده؟

[تنيهات]

وإن تجد متناً ضعيف السند ... فقل: ضعيف أي بهذا فاقصد

ولا تضعف مطلقا بناءا ... على الطريق إذ لعل جاءا

بسند مجوَّد بل يقف ... ذاك على حكم إمام يصف

بيان ضعفه فإن أطلقه ... فالشيخ فيما بعده حققه

وإن ترد نقلاً لواه أو لما ... يشك فيه لا بإسنادهما

فأت بتمريض كيُروى واجزم ... بنقل ما صح كقال فاعلم

وسهلوا في غير موضوع رووا ... من غير تبيين لضعف ورأوا

بيانه في الحكم والعقائد ... عن ابن مهدي وغير واحد

هذه التنبيهات الثلاثة التي ذكرها المؤلف تبعاً للأصل ابن الصلاح، توضح بعض الأحكام المتعلقة بما مر مما حكم بضعفه، وغير ذلك.