يقول: والسابع، النوع السابع من أنواع الإجازة، الإجازة لغير أهل حين الإجازة، يعني وقت التحمل للأخذ عنه بطريق الإجازة، بالطريق الثالث من طرق التحمل "كافر أو طفل" كافر أو فاسق أو مبتدع، أو أي شرط يختل به حاله، مما لا يقبل معه حال الأداء، أو طفل غير مميز، هناك اشترط التمييز، اشترطوا التمييز، لماذا؟ لأن مبنى السماع والعرض على الفهم لما يقال ولما يسمع ليضبطه، أما هنا لمجرد إثبات اسمه في الطباق؛ ليروي فيما بعد؛ لأن الكتب والأسانيد والأجايز كلها مدونة، فلا تحتاج إلى تمييز وقت الإجازة، هذا يقول: غير مميز تمييزاً يصح أن يكون معه أن يعد معه سامعاً، يعني هناك في السماع والعرض اشترطوا أن يكون المتحمل الآخذ مميزاً، وهنا لا يشترط التمييز لأنه سوف يدون أسمه ضمن السامعين، ثم يؤدي بهذه الإجازة؛ لأنه إذا اختلف في الإجازة للعموم، واختلف في الإجازة للمعدوم تبعاً أو استقلالاً، فقبول الموجود وإن كان غير مميز أو مجنون من باب أولى، ثم إذا ميز أو عقل المجنون يروي بهذه الإجازة، فإذا كان بعض العلماء أجازوا بالإجازة العامة، ودخلوا في قول المجيز: أجزت من قال: لا إله إلا الله فلئن يدخلوا في مثل هذه الإجازة التي نص عليهم فيها من باب أولى.
غير مميز وذا الأخيرُ ... . . . . . . . . .
الإجازة للطفل.
. . . . . . . . . ... رأى أبو الطيب والجمهورُ
أي رآه صحيحاً مطلقاً القاضي أبو الطيب الطبري، وكذا رآه الجمهور، فيما حكاه عنهم أبو طاهر السلفي، وقبله الخطيب البغدادي، والقول الثاني هو القول بالبطلان كقول الإمام الشافعي، قال:
ولم أجد في كافر نقلاً بلى ... . . . . . . . . .
يعني لم أجد في الإجازة للكافر نقلاً مع تصريحهم بصحة سماعه "بلى" يعني نعم، هناك في حال السماع ما اختلفوا في سماع الكفار وصحته، وهنا في حال الإجازة اختلفوا فيها، لماذا؟ لأنه في حال السماع لا ينتظر موافقة أحد، يسمع ويضبط ويحفظ ثم بعد ذلك إن أدى حال كفره رد عليه، وإن أدى بعد أن أسلم قبل منه، إذا توفرت فيه الشروط، هنا الاختيار ما له، الاختيار للمجيز هل يجيز الكافر وإلا ما يجيزه؟ الاختيار للمجيز، ثم قال: