وَلِأَنَّهُ إِنَّمَا حسن السُّؤَال لِأَن اللَّفْظ يحْتَمل التّكْرَار وَمَعَ الِاحْتِمَال يحسن السُّؤَال فَبَطل تعلقهم بِهِ
وَاحْتَجُّوا بِمَا رُوِيَ أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ إِذا أَمرتكُم بِأَمْر فَأتوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُم
وَالْجَوَاب أَنه إِنَّمَا أَمر بِأَن يُؤْتى من الْأَمر مَا اسْتَطَاعَ مِنْهُ وَعِنْدنَا الدفعة الثَّانِيَة لَيست من الْأَمر وَإِنَّمَا الْأَمر من الدفعة الأولى فَيجب أَن نأتي مِنْهَا بِمَا نستطيع
وَاحْتَجُّوا بِأَن أَكثر أوَامِر الشَّرْع على التّكْرَار فَدلَّ على أَن ذَلِك مُقْتَضى الْأَمر
قُلْنَا هَذَا يبطل بِأَلْفَاظ الْعُمُوم فَإِن أَكْثَرهَا على التَّخْصِيص وَلَا يدل على أَن ذَلِك مقتضاها
وعَلى أَنا إِنَّمَا حملنَا تِلْكَ الْأَوَامِر على التّكْرَار لقِيَام الدّلَالَة عَلَيْهَا وخلافنا فِي الْأَمر المتجرد عَن الدَّلِيل
وعَلى أَن مَا ذَكرُوهُ دَلِيل لنا فَإِن الْأَوَامِر الَّتِي ذكروها لم نحملها على التّكْرَار على الدَّوَام وَإِنَّمَا حملناها على التّكْرَار فِي أَوْقَات مَخْصُوصَة وَعِنْدهم أَن الْأَمر يَقْتَضِي التّكْرَار على الدَّوَام فَبَطل مَا قَالُوهُ
قَالُوا لَا خلاف أَن النَّهْي يَقْتَضِي التّكْرَار فَكَذَلِك الْأَمر
قُلْنَا فرق بَين اللَّفْظ الْمَوْضُوع للنَّفْي وَبَين اللَّفْظ الْمَوْضُوع للإثبات
أَلا ترى أَنه لَو قَالَ وَالله لَا فعلت كَذَا لم يبر إِلَّا بالتكرار والدوام وَلَو قَالَ وَالله لَأَفْعَلَنَّ كَذَا بر بِمرَّة وَاحِدَة فَدلَّ على الْفرق بَينهمَا
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute