وَلِأَن النَّهْي لَو قَيده بِمرَّة وَاحِدَة اقْتضى التّكْرَار وَلَو قيد الْأَمر بِمرَّة وَاحِدَة لم يقتض التّكْرَار فَدلَّ على الْفرق بَينهمَا
وَاحْتَجُّوا بِأَن قَوْله صل يحْتَمل صَلَاة وَأكْثر من صَلَاة على طَرِيق الْحَقِيقَة أَلا ترى أَنه يجوز أَن يُفَسر بِالْجَمِيعِ فَوَجَبَ أَن يحمل اللَّفْظ على الْكل
وَالْجَوَاب أَنه يبطل بقوله صليت لِأَنَّهُ يحْتَمل صَلَاة وَأكْثر على مَا ذَكرُوهُ ثمَّ لَا يحمل إِطْلَاقه إِلَّا على أدنى مَا يتَنَاوَلهُ الِاسْم
وَاحْتَجُّوا بِأَنَّهُ لَو قَالَ احفظ هَذَا فحفظه سَاعَة ثمَّ ترك حفظه اسْتحق التوبيخ والعقوبة وَلَو لم يقتض الدَّوَام لما حسن توبيخه وعقوبته