للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وَالْجَوَاب هُوَ أَن هَذِه دَعْوَى لِأَنَّهُ يجوز مَعَ وجود هَذِه الْمعَانِي أَن يخرج الْحق من أَهلهَا

وعَلى أَن هَذَا يبطل بِمَكَّة فَإِنَّهَا مَوضِع الْمَنَاسِك ومولد رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ومبعثه ومولد إِسْمَاعِيل ومنزل إِبْرَاهِيم عَلَيْهِ السَّلَام وَلَا يدل ذَلِك على أَن قَول أَهلهَا حجَّة

وَاحْتَجُّوا بِأَن رِوَايَة أهل الْمَدِينَة تقدم على رِوَايَة غَيرهم فَكَذَلِك قَوْلهم يقدم على قَول غَيرهم

قُلْنَا هَذَا أَيْضا دَعْوَى لَا دَلِيل عَلَيْهَا وَلَا عِلّة تجمع بَينهمَا

ثمَّ التَّرْجِيح فِي الْأَخْبَار لَا يُوجب التَّرْجِيح فِي أَقْوَال الْمُجْتَهدين

أَلا ترى أَن رِوَايَة الْجَمَاعَة تقدم على رِوَايَة الْوَاحِد والجميع فِي الِاجْتِهَاد سَوَاء

وَلِأَن الْأَخْبَار تدْرك بحاسة السّمع فَمن قرب مِنْهُم وَشَاهده كَانَ أضبط وَأهل الْمَدِينَة أقرب مِنْهُم لما سَمِعُوهُ وشاهدوه وأضبط وَالِاجْتِهَاد نظر الْقلب فَلَا يقدم فِيهِ الْأَقْرَب وَلِهَذَا قَالَ عَلَيْهِ السَّلَام فَرب حَامِل فقه الى من هُوَ أفقه مِنْهُ فَلَا يقدم فِيهِ قَول الْأَقْرَب

<<  <   >  >>