للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وأحوالهم فيلزمهم نقضيه وسبيلهم أَن لَا يحظروا الِانْتِفَاع بِهَذِهِ الْأَعْيَان وَفِي ذَلِك إبِْطَال لقَولهم وإفساد مَذْهَبهم

قَالُوا ولأنا إِذا أقدمنا على الِانْتِفَاع بِهَذِهِ الْأَعْيَان لم نَأْمَن أَن يعاقبنا الله تَعَالَى على ذَلِك فَيجب أَن نتجنب ذَلِك خوفًا من الْعقُوبَة على فعله

قُلْنَا نقلب هَذَا عَلَيْكُم فَنَقُول إِذا لم نقدم عَلَيْهِ لم نَأْمَن أَن يعاقبنا على تَركه فَإِن لَهُ أَن يُعَاقب على التّرْك كَمَا أَن لَهُ أَن يُعَاقب على الْفِعْل فَيجب أَن يقدم على الْفِعْل على أَن هَذَا لَو كَانَ طَرِيقا صَحِيحا فِي إِثْبَات الْحَظْر لوَجَبَ أَنِّي جعل ذَلِك دَلِيلا على إِيجَاب الصَّوْم وَالْحج وَسَائِر الْعِبَادَات قبل وُرُود الشَّرْع وَيُقَال إِنَّا لَا نَأْمَن من الْعقَاب على تَركهَا فَيجب أَن يكون ذَلِك وَاجِبا قبل الشَّرْع وَلما لم يَصح هَذَا بِالْإِجْمَاع لم يَصح مَا ذَكرُوهُ

وَاحْتج من قَالَ بِالْإِبَاحَةِ بقوله عز وَجل {قل من حرم زِينَة الله الَّتِي أخرج لِعِبَادِهِ والطيبات من الرزق} فَدلَّ على أَن الأَصْل فِي الْأَشْيَاء الْإِبَاحَة

وَالْجَوَاب أَنا نحمل ذَلِك على مَا ورد الشَّرْع بإباحته من الطَّيِّبَات بِدَلِيل مَا ذَكرْنَاهُ

وعَلى أَنه يُعَارضهُ قَوْله تَعَالَى {وَلَا تَقولُوا لما تصف أَلْسِنَتكُم الْكَذِب هَذَا حَلَال وَهَذَا حرَام} فَمنع الله تَعَالَى من الحكم فِي الشَّيْء بِأَنَّهُ حَلَال أَو حرَام فَدلَّ على أَنه مُتَوَقف على مَا يرد الشَّرْع

قَالُوا الِانْتِفَاع بِملك الْغَيْر على وَجه لَا ضَرَر عَلَيْهِ فِيهِ جَائِز كالمشي فِي ضوئه والاستظلال بظله وَهَذِه الْأَعْيَان لَا ضَرَر على الله فِي الِانْتِفَاع بهَا فَوَجَبَ أَن لَا يكون الِانْتِفَاع بهَا جَائِزا

قُلْنَا لَو كَانَ هَذَا طَرِيقا فِي إِبَاحَة الِانْتِفَاع بهَا قبل وُرُود الشَّرْع لوَجَبَ أَن يُقَال لَا يجوز وُرُود الشَّرْع بِتَحْرِيم الِانْتِفَاع بهَا لِأَن مَا لَا ضَرَر على الْمَالِك فِيهِ

<<  <   >  >>