ابن المبارك في تأويل هذه الحديث، قال: إذا كان الماء قلين جاريا. حدثنا عمر بن أبى عمر، حدثنا شريح بن النعمان، قال: سمعت أبا يوسف يقول في تأويل هذا الحديث: (إذا كان الماء قلين) إذا كان عينه تنبع، وكانت مقدار قلتين، وهو جار وله نبعان؛ فتوضأ من نبعانه؛ فلا بأس به.
[البول والفرج باد للشمس أو القمر]
وأما قوله:(نهى أن يبول الرجل وفرجه باد إلى الشمس أو القمر) .
فإن الشمس والقمر خلقان من خلقه، وآيتان من آياته، وكسوتهما من نور العرش فيما روى لنا.
فلا تستقبل بعورتك إياهما إعظاما لهما، وإجلالآ لذلك النور.
وقد قال الله تعالى: (وَجَعَلنا اللَيلَ وَالنَّهارَ آَيَتينِ، فَمَحونا آَيَةَ