للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[مباشرة الرجل الرجل، والمرأة المرأة، دون ثوب بينهما]

وأما قوله: (ونهى أن يباشر الرجل الرجل، والمرأة المرأة، لا ثوب بينهما) .

فهذا فعل يدعو إلى الفتنة والبلاء، فلا ينبغى للمسلم أن يتعرض لذلك، فإن النفس ذات شهوة، والشيطان مزين. ومن ها هنا استغنى الرجال بالرجال، والنساء بالنساء.

[كشف ما يحدث في الجماع]

وأما قوله: (ونهى أن يتحدث الرجل بما يخلو به مع أهله، وأن تتحدث المرأة بما تخلو به مع زوجها) .

فهذا فعل مستور، فيه حشمة وحياء؛ فإخفاؤه أستر، فإذا حدث به. ووصفه، فمثل ذلك كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (كمثل شيطان لقي شيطانة، فأتاها على قارعة الطريق) ؛ لأن الحديث بذلك داع إلى الفتنة

<<  <   >  >>