للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وذهب إلى هذا جماهير أهل العلم؛ لأن الصحابي لم يخالَف في ذلك (١).

المثال الثالث: رفع اليدين في تكبيرات الجنازة، ما عدا تكبيرة الإحرام، تنازع فيها أهل العلم، وأصح الأقوال: أن اليدين ترفع في جميع تكبيرات الجنازة، والدليل على ذلك أنه ثبت عن ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ فيما رواه ابن أبي شيبة (٢) وابن المنذر (٣)، فيكون رفع اليدين مستحبًا؛ لأنه قول صحابي لم يخالَف.

المثال الرابع: وجوب الوضوء من تغسيل الميت: جاء فيها أحاديث مرفوعة، لكنها لا تصح (٤) وإنما العمدة على ثبوته عن عبد الله بن عباس ـ رضي الله عنهما ـ عند عبد الرزاق (٥).

وإليه ذهب الإمام أحمد (٦)، وقال ابن قدامة: وليس بين الصحابة خلاف في ذلك (٧)، فيكون حجةً.


(١) قال ابن قدامة في «المغني» (٤٤٩٣): «تجب الزكاة في قيمة عروض التجارة، في قول أكثر أهل العلم. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن في العروض التي يراد بها التجارة الزكاة، إذا حال عليها الحول.
روي ذلك عن عمر، وابنه، وابن عباس. وبه قال الفقهاء السبعة، والحسن، وجابر بن زيد، وميمون بن مهران، وطاوس، والنخعي، والثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأبو عبيد، وإسحاق، وأصحاب الرأي».
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (١١٤٩٨).
(٣) أخرجه ابن المنذر في «الأوسط» (٣١٠٨).
(٤) قال ابن المنذر في «الأوسط» (٥/ ٣٥٠): «الاغتسال من غسل الميت لا يجب، وليس فيه خبر يثبت، قال أحمد: «لا يثبت فيه حديث»».
(٥) أخرجه عبد الرزاق (٦١٠١)، وابن المنذر في «الأوسط» (٢٩٣٩).
(٦) انظر: «الإنصاف» للمرداوي (١/ ٢١٥).
(٧) انظر: «المغني» لابن قدامة (١/ ١٢٣)، حيث قال: «فروي عن ابن عمر وابن عباس أنهما كانا يأمران غاسل الميت بالوضوء. وعن أبي هريرة، قال: أقل ما فيه الوضوء. ولا نعلم لهم مخالفا في الصحابة».

<<  <   >  >>