روي ذلك عن عمر، وابنه، وابن عباس. وبه قال الفقهاء السبعة، والحسن، وجابر بن زيد، وميمون بن مهران، وطاوس، والنخعي، والثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأبو عبيد، وإسحاق، وأصحاب الرأي». (٢) أخرجه ابن أبي شيبة (١١٤٩٨). (٣) أخرجه ابن المنذر في «الأوسط» (٣١٠٨). (٤) قال ابن المنذر في «الأوسط» (٥/ ٣٥٠): «الاغتسال من غسل الميت لا يجب، وليس فيه خبر يثبت، قال أحمد: «لا يثبت فيه حديث»». (٥) أخرجه عبد الرزاق (٦١٠١)، وابن المنذر في «الأوسط» (٢٩٣٩). (٦) انظر: «الإنصاف» للمرداوي (١/ ٢١٥). (٧) انظر: «المغني» لابن قدامة (١/ ١٢٣)، حيث قال: «فروي عن ابن عمر وابن عباس أنهما كانا يأمران غاسل الميت بالوضوء. وعن أبي هريرة، قال: أقل ما فيه الوضوء. ولا نعلم لهم مخالفا في الصحابة».