للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الأمر الثالث: ألا يكون لقول الصحابي حكم الرفع، فقد يقول الصحابي قولا، أو يفعل فعلا، وله حكم الرفع، فما كان له حكم الرفع، فمثله حجةٌ؛ لأنه وَحْيٌ لا لأنه قول الصحابي، وقد بيَّن هذا الإمام ابن القيم ـ رحمه الله تعالى ـ في كتابه «إعلام الموقعين» (١).

الأمر الرابع: ألا يكون قول الصحابي مهجورًا، بمعنى: أن يتابع الصحابيَ أهلُ العلم، فلو ذهب الصحابي إلى مذهب، وأجمع العلماء على عدم العمل بهذا القول، فإن هذا القول ليس حجة، ويجب أن يترك، بل لو أجمع العلماء على ترك حديث نبوي، فإنه لا يعمل بهذا الحديث؛ لأن هذا الإجماع إما يدل على ضعف هذا الحديث، أو على أن الحديث منسوخٌ، فقول الصحابي من باب أولى.

ومن أمثلة ذلك: ما روى البزار بإسناد صحيح، أن أبا طلحة الأنصاري ـ رضي الله عنه ـ أكل البرد، وهو صائم، وقال: ليس طعاما ولا شرابا (٢).

هذا الأثر وهو أن البرد لا يفسد صوم الصائم، قد أجمع العلماء على خلافه، حكى الإجماع ابن الصلاح في كتابه «شرح مشكل الوسيط» (٣)، والشاطبي في كتابه «الموافقات» (٤).


(١) انظر: «إعلام الموقعين» لابن القيم (٦/ ٣١ - ٣٣).
(٢) أخرجه البزار في «المسند» (٧٤٢٨)، والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (٥/ ١١٥) وغيرهما، موقوفًا على أبي طلحة.
وصححه موقوفًا ابن حزم في «المحلى» (٤/ ٣٠٤)، و «الإحكام» (٦/ ٨٣ - ٨٤)، وكذلك الألباني في «السلسلة الضعيفة» (٤/ ١٥٤).
وجاء مرفوعا من طريق ضعيف كما عند أبي يعلى في «المسند» (١٤٢٤)، و (٣٩٩٩) وغيره، وضعفه الألباني في «السلسلة الضعيفة» (٦٣).
(٣) انظر: «شرح مشكل الوسيط» لابن الصلاح (٣/ ١٩٨ - ١٩٩).
(٤) انظر: «الموافقات» للشاطبي (٣/ ٢٧٤ - ٢٧٥).

<<  <   >  >>