للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القسم الثاني: ألا يكون في المسألة قول لأحد الخلفاء الراشدين الأربعة، وإنما الخلاف بين بقية الصحابة، -وأؤكد المسألة مطروحة إذا لم يوجد فيها نصٌّ-: فإذا اختلف الصحابة من غير الخلفاء الراشدين بعضهم مع بعض، فيرجَّح أشبه القولين بالكتاب والسنة، نصَّ على هذا الإمام الشافعي (١) وأحمد (٢) ـ رحمهم الله تعالى رحمة واسعة ـ.

وعلى هذا أمثلة:

المثال الأول: تنازع العلماء في استقبال القبلة واستدبارها لمن أراد أن يقضي الحاجة، وللصحابة في هذه المسألة قولان:

القول الأول: حرمة الاستقبال والاستدبار، حتى في البنيان، وهذا قول أبي أيوب الأنصاري في «الصحيحين» (٣).

والقول الثاني: جواز الاستقبال والاستدبار في البنيان دون الصحراء، وهو قول ابن عمر ـ رضي الله عنه ـ، رواه الدارقطني وغيره، أنه لما أراد أن يقضي حاجته جعل أمامه دابته، وقضى حاجته، لما قيل له قال: إنما ذلك في الفضاء (٤).


(١) انظر: «الإحكام» للآمدي (٤/ ١٤٩)، و «البحر المحيط» للزركشي (٨/ ٥٧).
(٢) انظر: «الإحكام» للآمدي (٤/ ١٤٩)، و «البحر المحيط» للزركشي (٨/ ٥٧)، و «إعلام الموقعين» لابن القيم (٢/ ٥٥).
(٣) أخرجه البخاري (٣٩٤)، ومسلم (٢٦٤).
وانظر رأيه في: «المصنف» لابن أبي شيبة (١/ ١٥٠)، و «المحلى» لابن حزم (١/ ١٨٩)، و «المجموع» للنووي (٢/ ٨١).
وهو أيضًا قول ابن مسعود، أبي هريرة كما في: «المحلى» لابن حزم (١/ ١٨٩).
(٤) أخرجه الدارقطني (١/ ٩٢) رقم (١٦١)، وقال: هذا صحيح كلهم ثقات.
وانظر رأيه في: «المحلى» لابن حزم (١/ ١٩٠)، «المجموع» للنووي (٢/ ٨١).
وهو أيضًا مروي عن العباس بن عبد المطلب كما في: «المجموع» (٢/ ٨١)، و «شرح مسلم» (٣/ ١٥٤) و «شرح أبي داود» (ص: ١٠٦) ثلاثتهم للنووي.

<<  <   >  >>