للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المبحث الثاني

أنواع مذهب الصحابي من حيث الجملة

إذا تبين هذا، فإن مذهب الصحابي من حيث الجملة نوعان:

النوع الأول: أن يكون قول الصحابي مشتهرا معروفًا، وذكر الإمام ابن القيم ـ رحمه الله تعالى ـ في كتابه «إعلام الموقعين» (١) أنه إذا قال الصحابي قولا فاشتهر، فإن طائفةً ذهبت إلى أنه إجماعٌ، وأخرى قالت: إنه حجةٌ وليس إجماعًا، وذهبت شرذمة من الفقهاء المتكلمين والمتأخرين إلى أنه ليس إجماعا ولا حجة.

ثم ردَّ هذا الإمام ابن القيم ـ رحمه الله تعالى رحمة واسعة ـ، وسيأتي ما ذكره من الأدلة على حجية قول الصحابي في النوع الثاني، وهو دليل على أن النوع الأول حجةٌ من باب أولى.

النوع الثاني: ألا يشتهر قول الصحابي، أو لا يعلم هل اشتهر أم لا، فقرر الإمام ابن القيم أنه حجةٌ، قال: هذا قول أبي حنيفة ومالك وأحمد والشافعي في القديم والجديد (٢).

وقال بعد ذكر النقولات عن الشافعي: فهذا كلام الشافعي -رحمه اللَّه ورضي عنه- بنصه، ونحن نشهد باللَّه أنه لم يرجع عنه، بل كلامه في الجديد مطابق لهذا موافق له كما تقدم ذكر لفظه (٣).

لأن بعض أصحاب الشافعي خالفوا، وقالوا: ليس هذا قولا للشافعي في الجديد (٤).


(١) انظر: «إعلام الموقعين» لابن القيم (٥/ ٥٤٨ - ٥٥٠).
(٢) انظر: «إعلام الموقعين» لابن القيم (٥/ ٥٥٠ - ٥٥٤).
(٣) انظر: «إعلام الموقعين» لابن القيم (٥/ ٥٥٤).
(٤) انظر: «إعلام الموقعين» لابن القيم (٥/ ٥٥٠ - ٥٥٢).

<<  <   >  >>