للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بالدليل بالإجماع، فقد تقدَّم قول الشافعي: أجمع العلماء على أن من استبانت له سنة النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يكن له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان (١).

فلو أن أبا بكر وعمر وعثمان وعليا في كفة، وابن عباس في كفة، والدليل المنصوص مع ابن عباس، فالقول قول ابن عباس لوجوب العمل بالدليل.

الحال الثانية: ألا يكون في المسألة دليل: وهذه الحال قسمان:

القسم الأول: أن يكون في المسألة قول للخلفاء الراشدين، أو فيه قول أحدهم، لكن لم يخالَف، كأن يكون قول علي، لكن لم يخالفه أحدٌ من الخلفاء الراشدين، فإنه في مثل هذا يرجح قول الأربعة المجمعين، أو قول أحدهم الذي لم يخالف منهم؛ لما تقدَّم من حديث العرباض بن سارية: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين» (٢)، وحديث أبي قتادة: «إن يطع الناس أبا بكر وعمر يرشدوا» (٣)، وثبت عن ابن عباس فيما رواه ابن عبد البر (٤) وغيره، أنه كان يحتج بقول أبي بكر وعمر ـ رضي الله عنهم وأرضاهم ـ.

وإلى هذا ذهب الإمام الشافعي (٥) وأحمد في رواية (٦)، وقرَّره بقوة الإمام ابن القيم ـ رحمه الله ـ في كتابه «إعلام الوقعين» (٧).


(١) انظر: «إعلام الموقعين» لابن القيم (٢/ ١١).
(٢) سبق تخريجه.
(٣) سبق تخريجه.
(٤) أخرجه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» (١٦٠٠)، وهو عند ابن أبي شيبة (٢٣٤٤٨)، والحاكم (١/ ١٢٧) وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، وفيه توقيف ولم يخرجاه.
(٥) انظر: البحر المحيط» للزركشي (٨/ ٥٥)، و (٨/ ٥٨).
(٦) انظر: «إعلام الموقعين» لابن القيم (٥/ ٥٤٦ - ٥٤٧).
(٧) انظر: «إعلام الموقعين» لابن القيم (٣/ ٥٥٦)، و (٥/ ٥٤٦ - ٥٤٧)، و (٦/ ٥ - ٦).

<<  <   >  >>