للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المبحث الأول

ابتداء الصحابي لحكمٍ شرعيٍّ

هذا هو القسم الأول من أقسام مذهب الصحابي، ومن الأمثلة عليه ما يلي:

المثال الأول: الجلوس للتشهد في سجدتي السهو إذا كان السجود بعد السلام، فقد جاء بذلك أحاديث مرفوعة، لكن لا تصح، كما بين ذلك ابن تيمية (١) وغيره، وإنما ثبت عن عبد الله بن مسعود ـ رضي الله عنه ـ فيما أخرجه ابن أبي شيبة (٢).

وإلى هذا ذهب أبو حنيفة (٣) وأحمد (٤) ـ رحمهما الله تعالى ـ ولم يخالَف ابن مسعود، فيكون هذا القول حجة؛ لأن الصحابي قد ابتدأ حكما جديدًا، ولم يخالَف.

المثال الثاني: الزكاة في عروض التجارة،

لم يصح فيه حديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وإنما العمدة فيه على الآثار، وعلى الثبوت عن الصحابة، كابن عمر (٥) وغيره (٦) ـ رضي الله عنهم وأرضاهم ـ.


(١) انظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (٢٣/ ٤٨ - ٥١).
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٤٤٩٢)، و (٤٤٩٣).
(٣) انظر: «الاختيار لتعليل المختار» لابن مودود الحنفي (١/ ٧٢).
(٤) انظر: «الأوسط» لابن المنذر (٣/ ٣١٥).
(٥) أخرجه ابن أبي شيبة (١٠٥٦٠)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٤/ ١٤٧).
(٦) كعمر بن الخطاب - رضي الله عنه -، أخرجه عبد الرزاق (٧٠٩٩)، وابن أبي شيبة (١٠٥٥٧)، و (١٠٥٥٨)، وأبو عبيد في «الأموال» (١/ ٥٢٠)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٤/ ١٤٧) وغيرهم.

<<  <   >  >>