للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المثال السابع: أمر الله بزكاة ما خرج من الأرض، وهذا عامٌّ، لكن ثبت عند ابن أبي شيبة عن أبي موسى الأشعري أنه خصَّص ذلك في أربع: لا زكاة إلا في الحنطة والشعير والزبيب والتمر (١).

وجاء مرفوعًا، لكن لا يصح (٢)، وإنما الصواب أنه موقوفٌ على أبي موسى الأشعري ـ رضي الله عنه ـ، وهذا قول أحمد في رواية (٣)، فبقول أبي موسى الأشعري خُصِّص ذلك في هذه الأربع.

والأمثلة على هذا كثيرةٌ، لكن أؤكد على أنه قد يُتنازَع في بعض الأمثلة: هل هي من تفسير النص أو ابتداء الحكم؟ وعلى كلا الحالين لا إشكال في ذلك على ما تقدم بيانه.

* * *


(١) أخرجه ابن أبي شيبة (١٠١١٨).
(٢) أخرجه أحمد (٥/ ٢٢٨) رقم (٢١٩٨٩) وغيره، وصححه محققو المسند.
(٣) انظر: «المغني» لابن قدامة (٢/ ٢٩٣).

<<  <   >  >>