للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لا ينفعه أن يظل قبره ولا أن يفعل شيء عليه، فابن عمر خالف بُريدة.

وأشبه القولين بالكتاب والسنة يُعرَف بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - علَّل وضع الجريد على القبرين بما يقتضي كشف الغيب؛ لأنه قال: «إنهما ليعذبان»، وهذا لا يكون لغيره، ولم يفعله لغيرهما - صلى الله عليه وسلم -، فدل هذا على أن الصواب مذهب ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ.

المثال الرابع: ثبت أن ابن عمر كان يحاكي النبي - صلى الله عليه وسلم -، فيذهب مع الطريق الذي ذهب معه ... إلخ (١)، وثبت عن عمر عند ابن أبي شيبة أنه رأى أناسا يتتبعون أماكن النبي - صلى الله عليه وسلم - فأنكر عليهم: أي لما عادوا وقفلوا من الحج رأى أقواما يصلون في مكان، فسألهم، قالوا: صلى في هذا النبي - صلى الله عليه وسلم -، فأنكر عليهم، قال: إنما أهلك من كان قبلكم بتتبعهم مساجد وبيع أنبيائهم، فمن أدركت الصلاة فليصل، وإلا فليترك (٢)، فقول عمر مقدَّمٌ على قول ابن عمر؛ لأنه خليفة راشد، ولمُرجِّحات أخرى.

والأمثلة على هذا كثيرة، وإنما أردت بهذه الأمثلة ذكر المثال؛ لِيُعرَف غيره، وليسهل تنزيل ذلك على غيرها من المسائل الكثيرة.

* * *


(١) أخرجه ابن أبي شيبة (٣٥٧٩٣)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٥/ ٢٤٩) وغيرهما.
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٧٦٣٢)، وهو عند عبد الرزاق (٢٧٣٤)، وابن وضاح في «البدع» (١٠١) وغيرهما.

<<  <   >  >>