للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سابعاً: التمتع بالزانيات عن زرارة قال: سأله (١) عمّار وأنا عنده, عن الرجل يتزوج الفاجرة متعة؟ قال: لا بأس. وإن كان التزويج الآخر، فليحصن بابه (٢).وعن علي بن يقطين قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: نساء أهل المدينة (٣)؟

قال: فواسق. قلت: أفأتزوج منهن (٤)؟ قال: نعم (٥).

وعن إسحاق بن جرير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن عندنا بالكوفة امرأة معروفة بالفجور أيحل أن أتزوجها متعة؟! قال: فقال: رفعت راية (٦)؟ قلت: لا. لو رفعت راية أخذها السلطان (٧).

قال: نعم تزوجها متعة!!

قال: ثم أصغى إلى بعض مواليه، فأسرّ إليه شيئاً. فلقيت مولاه.

فقلت له: ما قال لك؟ فقال: إنما قال لي: ولو رفعت راية ما كان عليه في تزويجها شيء, إنما يخرجها من حرام إلى حلال (٨)!! وعن الحسن بن ظريف قال: كتبت إلى أبي محمد عليه السلام (٩): قد تركت التمتع ثلاثين سنة (١٠) ثم نشطت لذلك (١١) وكان في الحي امرأة وُصِفت لي بالجمال، فمال قلبي إليها، وكانت عاهراً (١٢) لا تمنع يد لامس فكرهتها (١٣) ثم قلت: قد قال الأئمة عليهم السلام: تمتع بالفاجرة فإنك تخرجها من حرام إلى حلال. فكتبت إلى أبي محمد عليه السلام أشاوره في المتعة!! وقلت أيجوز بعد هذه السنين أن أتمتع (١٤)؟ فكتب: إنما تُحيي سنة وتميت بدعة فلا بأس (١٥)!!

فهذه أخي القارئ نماذج من مرويات الشيعة حول التمتع بالعاهرات، ولا ندري ما الفرق بين المتعة وبين الزنا وهما في الحقيقة وجهان لعملة واحدة، هي إشباع الرغبات الجنسية دون ضابط أو رابط. ودين الشيعة مليء بالمتناقضات، فتارة يرون جواز التمتع بالعاهرات، وتارة أخرى يُحرم عليهم ذلك, وأن فاعلها زان، فيذكرون أن محمد بن إسماعيل قال: سأل رجل!! أبا الحسن الرضا عليه السلام وأنا أسمع عن رجل يتزوج المرأة متعة!! ويشترط عليها أن لا يطلب ولدها (١٦) إلى أن قال: فقال: لا ينبغي لك أن تتزوج إلا بمؤمنة أو مسلمة (١٧) فإن الله عز وجل يقول: الزَّانِي لَا يَنكِحُ إلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ [النور:٣] (١٨).

المصدر:الشيعة والمتعة لمحمد مال الله


(١) يقصد جعفر الصادق رضي الله عنه.
(٢) ((التهذيب)) (٢/ ١٨٧)، ((الاستبصار)) (٣/ ١٤٣)، ((وسائل الشيعة)) (١٤/ ٤٥٥).
(٣) يسأله عن إمكانية التمتع بهن.
(٤) بالمتعة.
(٥) ((التهذيب)) للطوسي (٢/ ١٨٧)، ((الاستبصار)) (٣/ ١٤٣)، ((وسائل الشيعة)) (٤ ١/ ٤٥٥.
(٦) علامة تدل على أنها بغي بائعة جسد.
(٧) أي أقام عليها الحد.
(٨) ((التهذيب)) (٢/ ٢٤٩)، ((وسائل الشيعة)) (١٤/ ٤٥٥).
(٩) يقصد الحسن بن علي العسكري.
(١٠) وما الذي أصبره على ذلك؟
(١١) ربما كان في تلك المدة لا يقوى على ارتكاب الفاحشة!!
(١٢) وافق شن طبقة.
(١٣) يخادع بذلك نفسه أو قل: إمامه المعصوم!! لأنه بعد ذلك يفتش في ملف أكاذيب قومه، لعله يجد ما يوافق شهوته وليبلغ غايته، وقد ظفر بما يريد، لأن دينه ودين قومه لا يحرم حراما.
(١٤) وهل الزنا حلال في وقت وحرام في وقت آخر؟ ما لكم لا تعقلون؟
(١٥) ((وسائل الشيعة)) (١٤/ ٤٥٥)، ((كشف الغمة)) للأردبيلي (٣٠٧).
(١٦) إذا كان لا يرغب في إلحاق نسب الولد إليه فلماذا يقترف هذا المنكر؟؟ وقد جرت بيني وبين بعض الشيعة محاورة حول دين الشيعة، وبلغ به الغيظ أن شتمني واتهمنى بأنني ابن ... فأجبته: إنك تعرف نسبي, ولو أنني أعرف نسبك لرددت عليك, ولكنكم معشر الشيعة أكثركم أبناء متعة, وربما تكون أنت أحدهم بعد ذلك ولى الأدبار! وانتهت المناقشة!!!.
(١٧) السائل سأله عن نكاح ببغايا متعة، فأجابه بهذا الجواب.
(١٨) ((الكافي في الفروع)) (٢/ ٤٤)، ((التهذيب)) (٢/ ١٩١)، ((الاستبصار)) (٣/ ١٥٣)، ((من لا يحضره الفقيه)) (٢/ ١٤٨)، ((وسائل الشيعة)) (٢/ ١٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>