للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب الأول: تعريف نكاح المتعة لغة وشرعا وحكمه:]

أولاً: المتعة لغة اسم مصدر متّع وتدور مادته على معنى الانتفاع والالتذاذ ومنه قول الشاعرالمشعث:

تمتع يا مشعث أن شيئاً ... سبقت به الممات هو المتاع

أي انتفع وتلذذ. وردت كلمة " المتعة " ومشتقاتها في القرآن (٧١) مرة، في سور مختلفة (١)، ومعانيها وإن اختلفت راجعة إلى أصل واحد ودائرة حول الانتفاع ولا يستقيم معناها على اعتباره في " المتعة " موضوع البحث (٢). فالاستمتاع في اللغة الانتفاع، وكل ما انتفع به فهو متاع، يقال: استمتع الرجل بولده، ويقال فيمن مات في زمان شبابه: لم يتمتع بشبابه قال تعالى في سورة الأنعام: رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ [الأنعام:١٢٨] وقال تعالى في سورة الأحقاف: أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُم بِهَا [الأحقاف:٢٠] يعني تعجلتم بها. وقال تعالى في سورة التوبة: فَاسْتَمْتَعْتُم بِخَلاَقِكُمْ كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ بِخَلاَقِهِمْ [التوبة:٦٩] يعني بحظكم ونصيبكم من الدنيا (٣). وفي الحديث الشريف قال (صلى الله عليه وعلى آله وسلم): ((الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة)) (٤).

وأما شرعاً فإن لفظ المتعة يطلق على ثلاثة أشياء: ١ - متعة الحج (٥).٢ - متعة الطلاق (٦).

٣ - متعة النساء. وما يهمنا هو " متعة النساء " أو " نكاح المتعة " وهو نكاح المرأة لأجل محدود ثم إخلاء سبيلها بانقضائه. (٧).فتعريف المتعة اصطلاحاً: بأن يقول الرجل لامرأة: متعيني نفسك بكذا من الدراهم مدة كذا، فتقول له: متعتك نفسي، أو يقول لها الرجل: أتمتع بك أي لابد في هذا العقد من لفظ التمتع. (٨).

ثانياً: حكمه شرعا:


(١) ((المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم)) لفؤاد عبد الباقي رحمه الله " باب الميم " (ص ٨٣٣٨٣٤ - ).
(٢) ((الأصل في الأشياء الإباحة ولكن المتعة حرام)) (ص٧٨ - ٨٠).
(٣) ((التفسير الكبير)) أو ((مفاتيح الغيب)) للإمام فخر الدين الرازي (١٠/ ٤٠).
(٤) رواه مسلم (١٤٦٧) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه.
(٥) أي الإحرام بالعمرة في أشهر الحج من عامه.
(٦) وهي مال يجب على الزوج دفعه لامرأته المفارقة في الحياة بطلاق وما في معناه بشروط مخصوصة.
(٧) انظر معاجم اللغة كالجوهري في ((الصحاح)) والزبيدي في ((تاج العروس)) وأحمد فارس في ((معجم مقاييس اللغة)) والفيروزآبادي في ((القاموس)) و ((الجمهرة)) لابن دريد و ((لسان العرب)) وغيرها.
(٨) ((النكاح وقضاياه)) لأحمد الحصري (ص ١٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>