(٢) قال ابن زهرة: " ومن وطئ قبل الوقوف بعرفة، وإن وطئ بعد الوقوف بالمشعر الحرام لم يفسد حجه، وكان عليه بدنة ... ". ((الغنية)) (ص ١٥٩). وينظر أيضاً ما قاله الحر العاملي في ((اللمعة الدمشقية)) (٢/ ٣٥٦). (٣) وقد استنكر (علامتهم) الحلي على من قال بإيجاب الكفارة على من اصطاد أكثر من مرة وهو محرم، فقال:" مسألة: تتكرر الكفارة بتكرر الصيد خطأ إجماعاً، وفي تكررها مع العمد قولان ... ". ((مختلف الشيعة)) (/١٣٢)؛ وينظر أيضا العاملي ((اللمعة الدمشقية)) (٢/ ٣٤٩)؛ الطباطبائي ((العروة الوثقى)) (٢/ ٢٣٦). (٤) وكذلك في الروايات المنقولة عن الأئمة في كتب القوم، منها ما رواه ابن أبي عمير في (الصحيح) قال: "قلت لأبي عبد الله عليه السلام: محرم أصاب صيداً؟ قال: عليه كفارة، قلت: فإن عاد؟ قال: عليه كلما عاد". الطوسي ((تهذيب الأحكام)) (٥/ ٣٧٢).