للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المبحث الحادي عشر: مسائل الغصب والوديعة:]

قالوا: (١٢٥/ أ) لو غصب رجل مال غيره، وأودعه غيره، يجب على المودع إنكار الوديعة بعد موت المودع، مع أن الله تعالى شدد الوعيد في إنكار الأمانة، وإن كان ذلك المودع غاصباً فعليه ذنبه، ولكن كيف يجوز لهذا الأمين إنكار أمانته والحلف بالكذب؟!.وقالوا: إن لم يظهر مالك ذلك المغصوب بعد التفحص سنة واحدة، يتصدق به على الفقراء، مع أن التصدق من مال الغير بلا إذنه لا يجوز في الشرع؛ لقوله تعالى: إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا [النساء: ٥٨]، وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: ((أدِ الأمانة إلى من ائتمنك, ولا تخن من خانك)) (١)، وهو خبر صحيح نص عليه ابن المطهر الحلي (٢).

وقالوا: إن غصب أحد مال غيره، وخلطه بماله، بحيث لا يمكن الامتياز بينهما، كاللبن المخلوط باللبن، والسمن بالسمن والبر بالبر ونحوها، يرد الحاكم ذلك المال إلى المغصوب منه، وهذا الحكم ظلم صريح؛ لأن المغصوب منه لا حق له في مال الغاصب، ولا يعالج الظلم بالظلم. وقالوا: إن أودع رجل أمته عند آخر، وأجاز له وطأها متى شاء (جاز) (٣) للأمين أن يطأها متى شاء.

المصدر:غرائب فقهية عند الشيعة الإمامية لمحمود شكري الألوسي


(١) رواه أبو داود (٣٥٣٥) , والترمذي (١٢٦٤) , والحديث سكت عنه أبو داود. وقال الترمذي: حسن غريب. وحسنه الزرقاني في ((مختصر المقاصد)) (٤٤). وصححه الألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) و ((صحيح سنن الترمذي)).
(٢) ورواه الإمامية في كتبهم أيضاً عن الأئمة في ((الكافي)) (٨/ ٢٩٣) , ((تهذيب الأحكام)) (٦/ ٣٤٨).
(٣) زيادة من ((مختصر التحفة)) (ص ٢٢٤) يقتضيها السياق.

<<  <  ج: ص:  >  >>