للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المبحث الرابع عشر: مسائل الإجارة والهبة والصدقة والوقف:]

قالوا: لا تنعقد الإجارة بغير لسان العرب، وقالوا: من استؤجر لجهاد الكفار ولحراسة الطريق والشوارع من قطاع الطريق في زمن غيبة الإمام المهدي، لا يكون الأجير مستحقاً للأجرة؛ لأن الجهاد في زمن غيبة الإمام فاسد، فلا تصح إجارته.

وقالوا: إن جعل شيعي أم ولده أجيراً لخدمة رجل، ولتدبير البيت، وأحل فرجها لآخر، يكون خدمتها للأول ووطؤها للثاني.

وقالوا: لا تصح الهبة بغير اللغة العربية، فلو قال رجل ألف مرة باللسان الفارسي مثلاً: بخشيدم بخشيدم لا تكون هبة.

وقالوا: إن هبة وطء مملوكته فقط صحيحة، ويكون الفرج عارية. وقالوا: يجوز الرجوع عن الصدقة (١)، وقد قال تعالى: لاَ تُبْطِلُواْ صَدَقَاتِكُم [البقرة: ٢٦٤] , وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: ((العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه)) (٢).وقالوا: يجوز وقف الهرّة، مع أنه لا فائدة في وقفها (٣).وقالوا: إن وقف فرج الأمة صحيح فتلك الأمة تخرج (إلى الناس) (٤) (١٢٥/ ب) ليستمتعوا بها وأجرة هذه المتعة حلال طيب لمن وقفت له (٥)، فلم يبقَ فرق بين الشريعة وبين أسلوب الكفار الذين لا دين لهم.

المصدر:غرائب فقهية عند الشيعة الإمامية لمحمود شكري الألوسي


(١) قال المرتضى: " ومما انفردت به الإمامية القول بأن من وهب شيئاً غير قاصد به ثواب الله تعالى ووجهه جاز له الرجوع فيه ما لم يتعوض عنه، ولا فرق في ذلك بين الأجنبي وذي الرحم ". ((الانتصار)) (ص ٢٦٧).
(٢) رواه البخاري (٢٦٢٣) , ومسلم (١٦٢٠) , من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
(٣) كما نقل ذلك (المحقق) الحلي، ((شرائع الإسلام)) (٢/ ٤٤٤) , (العلامة) الحلي، ((قواعد الأحكام)) (ص٢١٥).
(٤) زيادة من ((مختصر التحفة)) (ص٢٢٧) يقتضيها السياق.
(٥) قال (المحقق) الحلي: " يصح وقف المملوكة، ينتفع بها مع بقائها ويصح قبضها ". ((شرائع الإسلام)) (٢/ ٤٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>