(٢) ويروون في ذلك أخبار عن الأئمة منه ما نسبوه إلى الصادق أنه قال: " من تزوج والقمر في العقرب لم يرَ الحسنى ". أخرجها الكليني، ((الكافي)) (٨/ ٢٧٥) , الطوسي، ((تهذيب الأحكام)) (٧/ ٤٠٧). (٣) والرواية في كتبهم عن سليمان الجعفري عن أبي الحسن الرضا أنه قال: "من أتى أهله في محاق الشهر فليسلم لسقط الولد ". أخرجها الكليني، ((الكافي)) (٥/ ٤٩٩) , ابن بابويه ((من لا يحضره الفقيه)) (٣/ ٤٠٢) , الطوسي ((تهذيب الأحكام)) (٧/ ٤١١). ولذلك قرر (المحقق) الحلي, بأن الجماع مكروه في ثمانية أوقات: " ليلة خسوف القمر وليلة كسوف الشمس وعند الزوال وعند غروب الشمس حتى يذهب الشفق الأحمر وفي المحاق وبعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس وفي أول ليلة من كل شهر إلا في شهر رمضان، وفي ليلة النصف وفي السفر إذا لم يكن معه ماء يغتسل به وعند هبوب الريح ... ". ((شرائع الإسلام)) (٢/ ٥٤٧) , وينظر أيضاً ما قاله العاملي ((اللمعة الدمشقية)) (٥/ ٩٣). (٤) والرواية في كتب القوم عن الصادق أنه قال: " لا يدخل بالجارية حتى يأتي لها تسع سنين أو عشر سنين ". ((الكافي)) (٥/ ٣٩٨) , الطوسي ((تهذيب الأحكام)) (٧/ ٤١٠). (٥) وهذا الأمر من مسلمات هذه الفرقة، فأخرج الكليني عن صفوان بن يحيى قال: " قلت للرضا عليه السلام: إن رجلاً من مواليك أمرني أن أسألك عن مسألة هابك واستحيى منك أن يسألك، قال: وما هي؟ قلت: الرجل يأتي امرأته في دبرها؟ قال: له ذلك ". ((الكافي)) (٥/ ٥٤) , وأخرجها أيضاً الطوسي ((تهذيب الأحكام)) (٧/ ٤١٥). (٦) - رواه أبو داود (٢١٦٢) , والنسائي في ((السنن الكبرى)) (٥/ ٣٢٣) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه, قال العجلوني في ((كشف الخفاء)) (٢/ ٢٨٢): رجاله ثقات. وقال أحمد شاكر في ((عمدة التفسير)) (١/ ٢٧١): أسانيده صحاح. وصححه الألباني في ((صحيح الجامع)) (٥٨٨٩). (٧) لم أجده بهذا اللفظ، ورواه الدارقطني بلفظ قريب عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: (إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: استحيوا فإن الله لا يستحيي من الحق، لا يحل إتيان النساء في حشوشهن) ((سنن الدارقطني)) (٣/ ٢٨٨) قال الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (٣/ ٤٥): جائت الآثار متواترة بذلك. وقال أحمد شاكر في ((عمدة التفسير)) (١/ ٢٧٠): إسناده صحيح. وحسنه الشيخ الألباني في ((صحيح الجامع)) (رقم ٩٣٤).