للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رابعاً: لا ميراث في المتعة

في الدين الشيعي لا ترث الزانية من الزاني وفي اصطلاح الشيعة المتمتَّع بها من المتمتع: عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه!! عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث المتعة قال: إن حدث به ما حدث لم يكن لها ميراث (١).وعن سعيد بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يتزوج المرأة متعة! ولم يشترط الميراث؟ قال: ليس بينهما ميراث اشترط أو لم يشترط (٢).وعن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال: ولا ميراث بينهما في المتعة إذا مات واحد منهما في ذلك الأجل (٣).

المصدر:الشيعة والمتعة لمحمد مال الله


(١) ((الفروع)) للكليني (٢/ ٤٧) , ((الوسائل)) (١٤/ ٤٨٦).
(٢) ((التهذيب)) (٢/ ١٩٠)، ((الاستبصار)) (٣/ ١٥٠) , ((الوسائل)) (١٤/ ٤٨٧).
(٣) ((من لا يحضره الفقيه)) (٢/ ١٥٠) , ((الوسائل)) (١٤/ ٤٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>