للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المبحث الخامس عشر: إعارة الفروج واستئجارها:]

إعارة الفروج أو نستطيع تسميتها بشيوعية وإباحية الجنس وهذا المبدأ ثابت في مراجعهم المعول عليها لديهم .. ولا داعي في الاسترسال ولنستعرض بعض الروايات الدالة على شيوعية الجنس عندهم تحت ستار المتعة: عن سيف بن عميرة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بأن يتمتع بأمة المرأة بغير إذنها، فأما أمة الرجل فلا يتمتع بها إلا بأمره (١).وعن ابن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: لا يتمتع بالأمة إلا بإذن أهلها (٢) وعن عيسى بن أبي منصور عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بأن يتزوج الأمة متعة بإذن مولاها (٣).

عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الرضا عليه السلام قال: سألته عمن يتمتع بالأمة بإذن أهلها؟ قال: نعم. إن الله عز وجل يقول: فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ [النساء:٢٥] (٤).

وهذا وهم وخيال من الإِمام المعصوم! - إنْ صحّت الرواية - بل هو جهل فاضح بحقيقة الإِسلام. كيف يمكن أن يأمر الله تعالى بالزنا وقد حرمه في كتابه الكريم، وهذه الآية الكريمة في الزواج الشرعي لا في العهر والفجور تحت ستارالمتعة؟! والمتعة عند الشيعة لا تحتاج إلى الإذن والولي، فكيف يفسر هذا الإمام بأن هذه الآية تخص المتعة؟

ومسألة إعارة الفروج ليست مقتصرة على المتعة، بل إنها معتادة يعملون بها وقت ما يشاؤون، وقد ورد في كتبهم العديد من الروايات نذكر بعضها على سبيل المثال:

١ - عن الحسن العطار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن عارية الفرج؟

فقال: لا بأس به.

قلت: فإن كان منه الولد؟ قال: لصاحب الجارية إلا أن يشترط عليه (٥).

ونحن نتساءل ما الفرق بين هذا وبين نكاح الاستبضاع السائد في الجاهلية؟ وهل أصبح هذا الشيعي إلا كالتيس المستعار!

٢ - عن عبد الكريم عن أبي جعفر عليه السلام قال:

قلت: الرجل يحل لأخيه فرج جاريته؟ قال: نعم, حل له ما أحل له منها (٦).

وكيف يحل له وطء جاريته وهي ملك يمينه؟ أبلغ الشذوذ والسعار الجنسي عند الشيعة إلى هذا الحد؟ يحلون ويحرمون وفق أهوائهم! وإمامهم المعصوم!!! لا يفقه من دينه إلا تحليل الفروج وإشاعة الفاحشة بين الناس؟! ونحن نعلم علم اليقين أن أهل البيت رضوان الله عليهم بريئون من هذا براءة الذئب من دم ابن يعقوب، ونحن لا نناقش الرجال وإنما نناقش الأفكار!

٣ - عن محمد بن مسلم قال:

سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون له المملوكة فيحلها لغيره؟ قال: لا بأس (٧).

٤ - عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام: في الرجل يحل فرج جاريته لأخيه؟

قال: لا بأس في ذلك.

قلت: فإنه أولدها؟ قال: يضم إليه ولده ويرد الجارية على مولاها (٨).

أأصبحت الإِماء كأي شيء يستعار ثم يُرد؟ ما بال القوم لا يعقلون! بأي كتاب أم بأية سنة استحلوا ذلك؟!

٥ - عن إسحاق بن عمار قال:

سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غلام وثب على جارية فأحبلها فاحتجنا إلى لبنها؟ فقال: إن أحللت لهما ما صنعا فطيب لبنها (٩).


(١) ((الفروع للكليني)) (٢/ ٤٧)، ((التهذيب)) (٢/ ١٨٨)، ((الاستبصار)) (٣/ ٢٢٠) , ((الوسائل)) (١٤/ ٤٦٣).
(٢) ((الفروع للكليني)) (٢/ ٤٧) , ((الوسائل)) (١٤/ ٤٦٧).
(٣) ((الفروع)) (٢/ ٤٧)، ((الوسائل)) (١٤/ ٤٦٤).
(٤) ((تفسير العياشي)) (١/ ٢٣٤)، ((الاستبصار)) (٣/ ١٤٦)، ((التهذيب)) (٢/ ١٨٨)، ((الوسائل)) (١٤/ ٢٦٤).
(٥) ((بحار الأنوار)) (١٠٠/ ٣٢٦).
(٦) ((بحار الأنوار)) (١٠٠/ ٣٢٦).
(٧) ([١٠٩٥٥]) ((بحار الأنوار)) (١٠٠/ ٣٢٦).
(٨) ([١٠٩٥٦]) ((بحار الأنوار)) (١٠٠/ ٣٢٦).
(٩) ([١٠٩٥٧]) ((بحار الأنوار)) (١٠٠/ ٣٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>