(٢) قال العاملي: "أما النقدان فيشترط فيهما النصاب والسكة، وهي النقش الموضوع للدلالة على المعاملة الخاصة بكتابة وغيرها، وإن هجرت فلا زكاة في السبائك والممسوح، وإن تعومل به ... ولو اتخذ المضروب بالسكة آلة للزينة وغيرها لم يتغير الحكم .. ". ((اللمعة الدمشقية)) (٢/ ٣٠) , وقريب من هذا ما قاله الطباطبائي، ((العروة الوثقى)) (٢/ ٣٧٣). (٣) ويدعون وجود روايات في كتبهم تعضد ذلك، ففي (صحيح) علي بن يقطين عن أبي الحسن موسى أنه قال: " لا تجب الزكاة فيما سبك فراراً به من الزكاة، ألا ترى أن المنفعة قد ذهبت فلذلك لا تجب الزكاة ". ((وسائل الشيعة)) (٩/ ١٦٠). وأخذ بهذه معظم علمائهم، قال المفيد: " إذا صيغت الدنانير حلياً أو سبكت سبيكة لم يجب فيها زكاة، ولو بلغت الوزن مائة وألفاً, وكذلك زكاة في التبر قبل أن تضرب دنانير". ((المقنعة)) (ص ٣٣٢). (٤) وليس هذا هو رأي فقهائهم القدامى، بل هو رأي المعاصرين، قال الخوئي: " والخالص من تلك المواد (الذهب والفضة) لا زكاة فيهما ". ((فقه الخوئي)) (٢٨/ ٢٣٩). (٥) العاملي، ((اللمعة الدمشقية)) (٢/ ٣٧) , الطباطبائي ((العروة الوثقى)) (٢/ ٣٠٤). (٦) رواه الترمذي (٦١٦) , من حديث أبي أمامة رضي الله عنه, وقال: حسن صحيح. وحسنه البغوي في ((شرح السنة)) (١/ ٦٨) , وصححه الألباني في ((صحيح الترمذي)). ورواه النسائي (٥/ ٣٧) (٢٤٧٧) , من حديث علي رضي الله عنه, وصححه الألباني في ((صحيح سنن النسائي)). (٧) ((العروة الوثقى)) (٢/ ٣٥٤).