[المطلب الأول: مرويات الرافضة المكذوبة في إتيان النساء من الدبر:]
ومن أكاذيبهم على أهل البيت أنهم نقلوا عنهم جواز لواطة النساء، فروى الكليني عن الرضا أنه سأله صفوان بن يحيى:
"إن رجلاً من مواليك أمرني أن أسألك، قال: وما هي؟ قلت: الرجل يأتي امرأته في دبرها؟
قال: ذلك له، قال: قلت له: فأنت تفعل؟ قال: إنا لا نفعل ذلك" (الفروع من (الكافي) " للكليني ٥/ ٤٠، وأيضاً "الاستبصار" ٣/ ٢٤٣، ٢٤٤).
ورووا عن جعفر أنه سأله رجل عن الرجل:
"يأتي المرأة في ذلك الموضع، وفي البيت جماعة، فقال لي ورفع صوته: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من كلفه مملوكه ما لا يطيق فليبعه)) -يعني قال هذا خداعاً للناس- ثم نظر في وجوه أهل البيت، ثم أصغى إلي، فقال: لا بأس به" (الاستبصار) لشيخ الطائفة أبي جعفر الطوسي (٣/ ٣٤٣ كتاب النكاح).
ورووا أيضاً عن حفيده أبي الحسن الرضا - الإمام الثامن المعصوم عندهم - بعبارة أصرح وأشنع من هذه حيث روى عنه الطوسي أنه سأله رجل عن إتيان الرجل المرأة من خلفها في دبرها، فقال: أحلتها آية من كتاب الله قول لوط عليه السلام: هَؤُلاء بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ [هود: ٧٨]: وقد علم أنهم يريدون الفرج" (الاستبصار ٣/ ٢٤٣)، وأيضاً (تهذيب الأحكام للطوسي ٧/ ٤١٥).
كما رووا عن جعفر بهذه الصراحة عن عبيد الله بن أبي يعفور قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي المرأة في دبرها؟ قال: لا بأس، إذا رضيت، قلت: فأين قول الله عز وجل: فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ [البقرة: ٢٢٢]؟ قال: هذا في طلب الولد" (تهذيب الأحكام للطوسي ٧/ ٤١٤، باب آداب الخلوة أيضاً) (الاستبصار ٣/ ٢٤٣).
ويروون عن يونس بن عمار أنه قال:
إني ربما أتيت الجارية من خلفها يعني دبرها وتفززت، فجعلت إلى نفسي إن عدت إلى امرأتي هكذا فعلي صدقة درهم وقد ثقل ذلك علي، قال: ليس عليك شيء وذلك لك" (الاستبصار ٣/ ٢٤٤).
هذا وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((محاش نساء أمتي -جمع محشة وهي: الدبر- على رجال أمتي حرام)) (من لا يحضره الفقيه ٣/ ٤٦٨ كتاب النكاح باب النوادر).
المصدر:الشيعة وأهل البيت لإحسان إلهي ظهير - ص٢٢١
ذكر أبوجعفر محمد بن الحسن الطوسي في الاستبصار: عن عبدالله بن أبي يعفور قال: سألت أباعبدالله عليه السلام عن الرجل يأتي المرأة في دبرها؟ قال: لا بأس إذا رضيت، قلت: فأين قوله تعالى: فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ [البقرة: ٢٢٢]؟ فقال: هذا في طلب الولد، فاطلبوا الولد من حيث أمركم الله، إن الله تعالى يقول: نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ [البقرة: ٢٢٣].
ونقل في الاستبصار أيضا عن موسى بن عبدالملك عن رجل قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن إتيان الرجل المرأة من خلفها في دبرها فقال:" أحلتها آية من كتاب الله تعالى قول لوط عليه السلام: هَؤُلاء بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ [هود: ٧٨]: فقد علم أنهم لا يريدون الفرج".
وفي الاستبصار أيضا عن علي بن الحكم قال: سمعت صفوان يقول: قلت للرضا عليه السلام: "أن رجلا من مواليك أمرني أن أسألك عن مسألة فهابك واستحيا منك أن يسألك، قال: ما هي؟ قال: للرجل أن يأتي امرأته في دبرها؟ قال: نعم ذلك له".
وفي الاستبصار أيضا: عن يونس بن عمار قال: قلت لأبي عبدالله عليه السلام أو لأبي الحسن عليه السلام: أني ربما أتيت الجارية من خلفها يعني دبرها وهي تفزرت فجعلت على نفسي إن عدت إلى امرأة هكذا فعلي صدقة درهم وقد ثقل ذلك علي، قال: ليس عليك شيء وذلك لك".
وفي الاستبصار أيضا: عن حماد بن عثمان قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام أو أخبرني من سأله عن الرجل يأتي المرأة في ذلك الموضع، وفي البيت جماعة، فقال لي ورفع صوته: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من كلف مملوكه ما لا يطيق فليبعه))، ثم نظر في وجوه أهل البيت ثم أصغى إلي فقال: لا بأس به.
وكتب صاحب (الاستبصار) في تعليقه على خبرين ورد فيهما المنع من اللواطة بالنساء فقال: "فالوجه في هذين الخبرين ضرب من الكراهية لأن الأفضل تجنب ذلك وإن لم يكن محظورا .. ويحتمل أيضا أن يكون الخبران وردا مورد التقية لأن أحدا من العامة لا يجيز ذلك".
ألا تحتمل الأخبار التي جاءت بالجواز أن تكون هي التي وردت مورد التقية, لأن الناس عموما يشتهون هذه الأمور, فالأئمة لأجلهم ولإرضائهم اختاروا التقية، إن التقية محتملة في كل شيء وفي كل خبر.
وعلى كل فإن هذا الأمر ظاهر البطلان ومخالف لما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا كله ما هو إلا اتباع للهوى.
المصدر: بطلان عقائد الشيعة وبيان زيغ معتنقيها ومفترياتهم على الإسلام من مراجعهم الأساسية لمحمد عبد الستار التونسوي