المبحث الثامن: مسائل النكاح والبيع: قالوا: لا يجوز النكاح والبيع إلا بلغة العرب (١)، مع أن اعتبار اللغات في المعاملات الدنيوية لم يأتِ في شريعة أصلاً، ولا أن الأمير كلف أهل خراسان وفارس في عهد خلافته، بأن يعقدوا معاملاتهم بلسان العرب، بل نفذ أنكحتهم وبيوعهم المنعقدة بلغتهم، وأي دخل للسان العرب في صحة العقود والمعاملات، كالنكاح والبيع والإجارة والطلاق، إذ المقصود بها إظهار ما في الضمير، وهو معين لكل قوم بلغتهم.
وقالوا: إن الجد مختار في بيع مال الصغير، وله الولاية عليه مع وجود الأب، وقد تقرر في الشرع عدم دخول الولي الأبعد عند وجود الأقرب في كل باب، وسقوط المدلي عن المدلى به في الولاية والميراث.
المصدر:غرائب فقهية عند الشيعة الإمامية لمحمود شكري الألوسي
(١) قال العاملي وهو بصدد كلامه على عقد الزواج: " ولا يجوز بغير العربية مع القدرة ". ((اللمعة الدمشقية)) (٥/ ٢٠) ويشمل هذا الأمر البيع أيضاً عند الإمامية.